تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

[ القول في زكاة الغلّات ]

( القول ) الثالث ( في زكاة الغلّات : و ) يقع ( النظر في الجنس والشروط واللواحق ) .

[ في ما تجب من الغلّات ] :

( أمّا الأوّل ف ) قد علمت سابقا أنّه ( لا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلّا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب ممّا يدخل في المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش ) ، كما تقدّم الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه . ( و ) كذا ( السلت والعلس ) بناء على خروجهما عن الحنطة والشعير ( و ) لكن ( قيل ) [ 1 ] : ( السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأوّل أشبه ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ « 1 » وجمع من الأصحاب كالفاضل في بعض كتبه والشهيدين وثاني المحقّقين « 2 » والميسي « 3 » وابن إدريس « 4 » على ما حكى عن بعضهم . [ 2 ] وأشهر ، بل عن كشف الالتباس والمفاتيح أنّه المشهور « 5 » ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 6 » : 1 - لأصالة عدم الوجوب . 2 - وحصره في التسعة في المستفيض من النصوص « 7 » ، المنساق من الحنطة والشعير فيه غيرهما . بل عن ابن دريد : « السلت حبّ يشبه الشعير أو هو بعينه » « 8 » . « والعلس حبّة سوداء يخبز في الجدب أو يطبخ » « 9 » . وعن المغرب : « العلس بفتحتين عن الثوري والجوهري حبّة سوداء إذا أجدب الناس طحنوها وأكلوها ، وقيل : هو مثل البر إلّا أنّه عسر الاستنقاء ، تكون في الكمامة حبّتان وهو طعام أهل صنعاء » « 10 » . وعن المحيط : « العلس شجرة كالبر إلّا أنّه مقترن الحب حبّتين حبّتين » « 11 » . وعن الفائق : « السلت حب بين الحنطة والشعير لا قشر له » « 12 » . بل في ظاهر خبري زرارة « 13 » وابن مسلم « 14 » أنّ السلت غير الحنطة والشعير ، ويتم بعدم الفصل بينه وبين العلس . كما أنّه يتم في الحكم بالاستحباب فيهما بالنصوص العامّة والخاصة ، لكن ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال ؛ لنصّ بعض أهل اللغة على كونهما [ - السلت والعلس ] منهما [ - من الحنطة والشعير ] .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 65 . ( 2 ) القواعد 1 : 342 . البيان : 283 . الروضة 2 : 14 . جامع المقاصد 3 : 23 . ( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 106 . ( 4 ) السرائر 1 : 428 . ( 5 ) كشف الالتباس : الورقة 311 . المفاتيح 1 : 191 . ( 6 ) الغنية : 115 . ( 7 ) انظر الوسائل 9 : 53 ، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة . ( 8 ) جمهرة اللغة 1 : 398 . ( 9 ) جمهرة اللغة 2 : 841 . ( 10 ) المغرّب : 325 . ( 11 ) المحيط في اللغة : 366 . ( 12 ) انظر الفائق 2 : 192 . ( 13 ) الوسائل 9 : 64 ، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 10 . ( 14 ) المصدر السابق : 62 ، ح 4 .