و [ قد يقال بوجوب التصفية للاختبار ] [ 1 ] ، وهو قوي جدا إن لم يكن إجماع على خلافه .
( ثمّ ) اعلم أنّه ( لا ) يجوز له أن ( يخرج المغشوشة عن الجياد ) [ 2 ] .
إلّا إذا علم اشتمالها على ما يساوي الجياد ، وفي كونها حينئذ فريضة لا قيمة وإن زادت في العدد على الفريضة المسمّاة إشكال . وإن كان الأقوى أنّها كذلك . وكذا لو أدّى المغشوشة عن المغشوشة أو أدّى جيادا عنها .
ولو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا ؟ ف [ قد يقال ] [ 3 ] : إنّه تجب الزكاة [ 4 ] . وفيه تأمّل .
ولو كان الغش بأحدهما كالدراهم بالذهب أو بالعكس وبلغ كلّ من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ . ويجب الإخراج من كلّ جنس بحسابه ، فإن علمه وإلّا توصّل إليه بالسبك ونحوه ، قيل « 1 » : أو ميزان الماء وهو كذلك إن أفاد اليقين .
وكيفيّته أن يوضع قدرا من الذهب الخالص في ماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء ثمّ يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ويعلم على موضع الارتفاع أيضا ، وتكون هذه العلامة فوق الأولى ؛ لأنّ أجزاء الذهب أشدّ كثافة ، ثمّ يوضع فيه المخلوط وينظر إلى ارتفاع الماء هل هو إلى علامة الذهب أقرب أو إلى علامة الفضّة ؟
وكيف كان فإن أشكل الأكثر منهما وماكس المالك ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمئة والآخر أربعمئة إلّا أنّه لا يشخّصهما أخرج زكاة ستمئة ذهبا وستمئة فضة ويجزي ستمئة من الأكثر قيمة وأربعمئة من الأقل ، كما هو واضح ، واللّه أعلم .
المسألة ( الثالثة ) [ المختار ] [ 5 ] : أنّه ( إذا كان معه دراهم مغشوشة ) مثلا لا غير أو معها دراهم ( فإن عرف قدر ) ما فيها من نصاب ( الفضّة أخرج الزكاة عنها فضّة خالصة ، و ) إن شاء أخرج ( عن الجملة منها ) مراعيا للنسبة .
فلو كان معه ثلاثمئة درهم ، والغش ثلثها في كلّ درهم تخيّر بين إخراج خمسة دراهم خالصة أو إخراج سبعة ونصف عن الجملة ، كما هو واضح . وكذا لو كان معه مغشوشة وخالصة . نعم لو علم قدر الفضّة في الجملة لا في الأفراد الخاصة لا بدّ من الإخراج جيادا أو ما يتحقّق معه البراءة ، ولا يجزيه ذلك .
( وإن جهل ذلك ) أي قدر ما فيها من نصاب الفضّة ، ( و ) لكن علمه على الإجمال .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لعلّه لذلك مال بعض المحقّقين هنا إلى وجوب التعرّف بالتصفية أو غيرها « 2 » .
[ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 3 ] [ كما ] عن التذكرة « 3 » .
[ 4 ] لأصالة الصحة والسلامة .
[ 5 ] [ كما ] قد ظهر لك ممّا قرّرناه [ سابقا ] .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 3 : 91 .
( 2 ) انظر مفتاح الكرامة 3 : 91 .
( 3 ) التذكرة 5 : 127 .