تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( وقيل ) [ 1 ] : ( إذا عملهما ) أي النقدين ( كذلك ) سبكا ( فرارا وجبت الزكاة ولو كان ) ذلك ( قبل ) حول ( الحول ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الصدوقان « 1 » والمرتضى والشيخ وابنا زهرة وحمزة والحلبي في إشارة السبق « 2 » فيما حكى عنهم . [ 2 ] وعن المفيد أنّه حكاه رواية « 3 » . بل عن الانتصار الإجماع عليه ، وعلى مثله إذا بادل جنسا بغيره ، وسأل نفسه عن خلاف ابن الجنيد في السبك ، وأجاب بأنّ الإجماع سبقه ولحقه « 4 » . بل عن ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه « 5 » أيضا . ولعلّ ذلك هو الحجة لهم ، بعد موثّق محمّد بن مسلم : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلّي فيه الزكاة ؟ قال : « لا ، إلّا ما فرّ به من الزكاة » « 6 » . وقويّ معاوية بن عمار عنه عليه السّلام : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحليّ من مئة دينار والمئتي دينار - وأراني قد قلت : ثلاثمئة - فعليه الزكاة ؟ قال : « ليس فيه زكاة ، قال : قلت : فإنّه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » « 7 » . وموثّق إسحاق بن عمار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل له مئة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » « 8 » . ولم نقف على غيرها كما اعترف به بعضهم . لكنّها قاصرة عن معارضة غيرها ممّا دلّ على السقوط . كصحيح ابن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السّلام : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أيزكّيه ؟ قال : « لا ، كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثمّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة » « 9 » . وحسن هارون بن خارجة : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ أخي يوسف ولّى لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وأنّه جعل المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : « ليس على الحلّي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » « 10 » .
هامش
( 1 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 157 . المقنع : 161 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 75 . المبسوط 1 : 210 . الغنية : 118 . الوسيلة : 122 . الإشارة : 109 . ( 3 و 4 ) المقنعة : 235 . الانتصار : 219 . ( 5 ) الخلاف 2 : 77 . الغنية : 118 . ( 6 ) الوسائل 9 : 162 ، ب 11 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 7 . ( 7 ) ذكر صدره في الوسائل 9 : 157 ، ب 9 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 6 . وذيله في 162 ، ب 11 ، ح 6 . ( 8 ) الوسائل 9 : 151 ، ب 5 من زكاة الذهب والفضة ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 9 : 154 ، ب 8 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 9 : 160 ، ب 11 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 4 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 149 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي