تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( و ) [ إن ] ( قيل ) [ 1 ] : ( يستحبّ فيه ) أي الحلّي المحرّم ( الزكاة ) [ 2 ] . ( وكذا لا زكاة في السبائك ) المتّخذة من الذهب ( والنقار ) التي هي قطع الفضّة غير المضروبة ، ( والتبر ) الذي هو غير المضروب من الذهب أو تراب الذهب قبل تصفيته [ 3 ] مع عدم قصد الفرار [ 4 ] . أمّا إذا قصد بالسبك للدراهم والدنانير أو جعلهما حلية الفرار من الزكاة ف [ المختار ] [ 5 ] سقوط الزكاة [ أيضا ] [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ « 1 » فيما حكي عنه . [ 2 ] ولم نقف له على مأخذ ، بل ولا عليه في الحلّي المحلّل عدا ما سمعته من أنّ زكاته إعارته . نعم في التذكرة : « أطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه ؛ لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا ، ولا حجة فيه ؛ لأنّ عدم الصفة « 2 » غير مقتض لإيجاب الزكاة ، فإنّ المناط كونهما مضروبين بسكّة المعاملة » « 3 » . كما أنّ فيها أيضا : « قال الشافعي في الجديد : تجب الزكاة في الحليّ المباح ، وبه قال عمرو بن مسعود وابن عباس وعبد اللّه ابن عمر وابن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطا ومجاهد وجابر بن يزيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد في رواية وأصحاب الرأي » « 4 » . ولعلّه عليه السّلام إليهم أشار بقوله عليه السّلام : « وأبي يخالف الناس في هذا » في الخبر السابق . وبالجملة : لا إشكال في شيء من ذلك عندنا ؛ لفوات الشرط الذي قد عرفت . كما أنّك قد عرفت الحال في الدراهم والدنانير لو جعلت حليّا ، وتعرف الحال إن شاء اللّه تعالى فيما لو قصد به الفرار . [ 3 ] بلا خلاف أجده فيه . [ 4 ] بل الإجماع بقسميه عليه . والنصوص « 5 » وافية الدلالة عليه . [ 5 ] [ كما هو ] المشهور بين المتأخّرين . [ 6 ] بل في الرياض نسبته إلى عامّتهم « 6 » . كما أنّ عن جماعة حكاية الشهرة المطلقة على ذلك . بل في المفاتيح أنّ القول بالوجوب شاذّة « 7 » .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 . ( 2 ) في المصدر : « عدم الصنعة » . ( 3 ) التذكرة 5 : 132 . ( 4 ) التذكرة 5 : 130 . ( 5 ) انظر الوسائل 9 : 154 ، 159 ، ب 8 ، 11 من الذهب والفضّة . ( 6 ) الرياض 5 : 93 . ( 7 ) المفاتيح 1 : 196 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 148 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي