تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( فلو نقص في أثنائه أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه « 1 » لم تجب الزكاة ) [ 1 ] . [ بلا فرق بين فعله للفرار وغيره ] . ( وكذا ) يشترط أيضا التمكّن من النصاب تمام الحول ، ف ( لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيّا كالوقف ) ، بناء على صحة وقف الدراهم والدنانير للزينة ( والرهن أو قهريّا كالغصب ) فلا زكاة [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( لا تجب الزكاة في الحليّ محلّلا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرّما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضّة وآلات اللهو لو عملت منهما ) [ 4 ] إذا لم يكن بقصد الفرار [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] خلافا للشيخ فأوجبها مع التبديل بالجنس « 2 » . وقد عرفت ضعفه سابقا . كما أنّك قد عرفت أيضا عدم الفرق بين فعل ذلك للفرار وغيره ؛ لإطلاق الأدلّة ، وأنّ الخلاف فيه ضعيف كسابقه . [ 2 ] كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا . بل لا ينبغي للمصنّف ذكر ذلك هنا ؛ ضرورة عموم هذا الشرط لكلّ ما تجب فيه الزكاة ، وقد قدمه في الشرائط العامة ، فلاحظ وتدبّر . [ 3 ] [ كما ] قد ظهر لك ممّا ذكرنا . [ 4 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا . [ 5 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة . مضافا إلى النصوص السابقة ، سيّما الحاصرة للزكاة في غير ذلك . وإلى خبر رفاعة : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : « لا ، وإن بلغ مئة ألف » « 3 » . ونحوه خبر أبي المحسن عنه عليه السّلام أيضا . وزاد [ فيه ] : « وأبي يخالف الناس في هذا » « 4 » ، وقال هو عليه السّلام أيضا في مرسل ابن أبي عمير : « زكاة الحليّ أن يعار » « 5 » ، وسأله الحلبي : عن الحليّ فيه زكاة ؟ قال : « لا » « 6 » . وقال أبو إبراهيم عليه السّلام في خبر ابن يقطين : فأمّا الحلّي فإنّه ليس في شيء منها وإن كثر الزكاة « 7 » . إلى غير ذلك من النصوص التي لا بأس بدعوى تواترها .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بغير جنسه أو بجنسه » . ( 2 ) المسبوط 1 : 206 . ( 3 ) الوسائل 9 : 157 ، ب 9 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 158 ، ح 7 ، وفيه : « أبي الحسن عليه السّلام » . ( 5 ) الوسائل 9 : 159 ، ب 10 من « زكاة الذهب والفضة » ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 9 : 156 ، ب 9 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 3 . ( 7 ) التهذيب 4 : 8 ، ذيل الحديث 19 ، وهو قول الشيخ رحمه اللّه .