شرح
خمسة دراهم ، فإن زادت فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شيء ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كلّ أربعين دينارا دينار » « 1 » .
لا أنّ المراد أنّه لا يحسب إلّا بذلك حتى يكون منافيا للرويات الاخر [ الدالّة على أنّ في الأربعة بعد العشرين زكاة ] .
و [ هو المراد ] من صحيح زرارة وبكير سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول في الزكاة : « أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في أقل من مئتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مئتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلّا خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومئتي درهم ففيها ستّة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومئتين [ درهم ] ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب » « 2 » الحديث .
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يصلح لمعارضتها [ ما يلي : ]
1 - صحيح زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكّيها ؟
قال : « لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم أربعين دينارا والدراهم مئتي درهم » « 3 » .
2 - وصحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السّلام قالا : « في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مئتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقلّ من مئتي درهم شيء ، وليس في النيف شيء حتى يتمّ أربعون ، فيكون فيه واحد » « 4 » .
فلا بأس بطرحهما في مقابلة ما سمعت أو حملهما على إرادة الدينار الكامل الذي يجب في الأربعين وإن بعد .
بل قيل : في عبارة الفقيه والهداية إشعار بذلك كقوله عليه السّلام : « ليس في النيّف . . . إلى آخره » « 5 » .
مع أنّ الثاني منهما [ - صحييح الفضلاء ] مطلق قابل للتقييد بغيره ، بل والأوّل أيضا .
وأبعد من ذلك كلّه ما في شرح اللمعة للأصبهاني « 6 » من أنّه يحتمل أن يكون زرارة سأل عن دنانير هي أنصاف الدنانير المعروفة .
أو عن رجل كان عنده تسعة وثلاثون دينارا لم يكن من ماله إلّا تسعة عشر دينارا وإن لم يكن يعلم ذلك ، وكان عليه السّلام يعلم ذلك .
ثمّ قال : وليس في الخبر الأخير ذكر للزكاة ، فيجوز أن يكونا عليهما السّلام إنّما قالا ذلك في مقابلة بين اثنين أو جماعة من بيع أو صلح أو مضاربة لم يكن فيما دون الأربعين على ما اقتضته المعاملة شيء على العامل أو له مثلا شيء ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل 9 : 144 ، ب 2 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 8 . وذيله في 140 ، ب 1 ، ح 10 .
( 2 ) أورد صدره في الوسائل 9 : 140 ، ب 1 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 11 . وذيله في 145 ، ب 2 ، ح 10 ، وفيهما : « عن زرارة وبكير ابني أعين » .
( 3 ) الوسائل 9 : 141 ، ب 1 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 14 .
( 4 ) أورد صدره في الوسائل 9 : 141 ، ب 1 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 13 . وذيله في 144 ، ب 2 ، ح 7 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 3 ( كتاب الزكاة ) : 87 .
( 6 ) انظر : المناهج السوية : الورقة 30 .