شرح
وكيف كان فلا ريب في ضعفه [ - ما قاله ابنا بابويه ] ؛ إذ النصوص في غاية الاستفاضة بخلافه .
بل يمكن دعوى تواترها ، وفيها الصحيح وغيره :
منها : خبر عليّ بن عقبة وعدّة من أصحابنا عن الباقر والصادق عليهما السّلام « 1 » .
ومنها : موثّق سماعة عنه عليه السّلام « 2 » أيضا .
ومنها : صحيح أبي بصير « 3 » .
ومنها : خبر أبي عيينة عنه عليه السّلام « 4 » أيضا .
ومنها : صحيح الحسين بن بشّار عن أبي الحسن عليه السّلام « 5 » .
ومنها : خبر يحيى بن أبي العلاء « 6 » .
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مئتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المئتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المئتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » « 7 » .
أي متى بلغ قيمتها ذلك وجب فيها ربع العشر ، ففي العشرين دينارا التي هي بحساب المئتين درهما - لما قيل « 8 » من أنّه في ذلك الوقت كلّ دينار بعشرة وعليه تقدير الدية - نصف دينار ، وفي الأربعة بعدها [ - بعد العشرين ] التي هي بمنزلة الأربعين [ من الدراهم ] ربع عشرها أيضا قيراطان ، وهكذا حتى تصل إلى الأربعين ، فيكون فيها دينار ، ثمّ على هذا الحساب .
وإليه أومئ في صحيح ابن أبي عمير : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : « مئتا درهم وعدلها من الذهب ، وقال : سألته عن النيّف الخمسة والعشرة ؟ قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين ، فيعطى من كلّ أربعين درهما درهم » « 9 » .
وصحيح محمّد بن مسلم : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : « إذا بلغ قيمته مئتي درهم فعليه الزكاة » « 10 » .
بل وهو المراد من موثّق زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مئتي درهم ، فإذا بلغت مئتي درهم ففيها
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل 9 : 138 ، ب 1 من زكاة الذهب والفضة ، ح 5 ، 4 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) الوسائل 9 : 139 ، ب 1 من زكاة الذهب والفضة ، ح 6 .
( 5 ) المصدر السابق : 138 ، ح 3 ، وفيه : « الحسين بن يسار » .
( 6 ) المصدر السابق : 139 - 140 ، ح 8 .
( 7 ) أورد صدره في الوسائل 9 : 140 ، ب 1 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 9 . وصدره في 144 ، ب 2 ، ح 6 .
( 8 ) المصابيح 10 : 218 .
( 9 ) الوسائل 9 : 142 ، ب 2 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 1 ، وفيه : « عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي » .
( 10 ) الوسائل 9 : 137 ، ب 1 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 .