عشرون قيراطا ونصفه عشرة ، وهي ربع العشر من العشرين دينارا .
( ثمّ ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة « 1 » ، ثمّ كلّما زاد المال أربعة ففيه « 2 » قيراطان بالغا ما بلغ وقيل ) [ 1 ] : ( لا زكاة في العين ) أي الدنانير ( حتى تبلغ أربعين « 3 » ) فإذا بلغ ( ففيه دينار ) [ 2 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( الأوّل أشهر ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل ابنا بابويه في الرسالة « 4 » والمقنع « 5 » على ما حكي عنهما .
[ 2 ] بل عن علي بن بابويه منهما الخلاف في النصاب الثاني أيضا ، فجعله أربعين أيضا « 6 » .
[ 3 ] فتوى ورواية ، بل هو المشهور نقلا « 7 » وتحصيلا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 8 » ، بل عن الغنية : لا خلاف فيه « 9 » ، وظاهرها نفيه بين المسلمين ، بل في المحكي عن السرائر : إجماعهم عليه ، وأنّ علي بن بابويه مخالف لهم « 10 » .
وعن التذكرة : إذا بلغ أحدهما - يعني النقدين - [ النصاب ] وجب فيه ربع العشر ، فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار ، وفي المئتين من الفضة خمسة دراهم بإجماع علماء الاسلام « 11 » .
بل في مفتاح الكرامة : « الذي وجدناه فيما عندنا من المقنع والهداية والفقيه موافقة المشهور » « 12 » .
نعم في الأوّل نسب بعد ذلك خلاف المشهور إلى الرواية .
والموجود فيما حضرنا من نسخة الهداية : « اعلموا أنّه ليس على الذهب شيء إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثمّ فيه نصف دينار وعشر دينار ، ثمّ على هذا الحساب متى ما زاد على عشرين وأربعة ، ففي كلّ أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال » « 13 » .
ولم يحك ذلك عنه أحد ، وعلى كلّ حال فلم نتحقّق الخلاف من غيره وغير أبيه ، لكن عن المعتبر : أنّه نسب الخلاف إليه وإلى أبيه وجماعة « 14 » ، كما أنّه حكاه عن الخلاف عن قوم من أصحابنا « 15 » .
ولعلّهما [ - الشيخ والمحقّق ] أرادا الرواة ، وإلّا فالمنقول عن القدماء من أهل الفتاوى كالمفيد والسيد وغيرهما التصريح بالمشهور « 16 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أربعة دنانير » .
( 2 ) في الشرائع : « ففيها » .
( 3 ) في الشرائع : « أربعين دينارا » .
( 4 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 182 .
( 5 ) المقنع : 161 .
( 6 ) نقله في المختلف 3 : 184 .
( 7 ) المهذّب البارع 1 : 514 .
( 8 ) الخلاف 2 : 84 .
( 9 ) الغنية : 119 .
( 10 ) السرائر 1 : 447 .
( 11 ) التذكرة 5 : 123 - 124 .
( 12 ) مفتاح الكرامة 3 : 86 .
( 13 ) الهداية : 174 .
( 14 ) المعتبر 2 : 523 ، وليس فيه نسبة الخلاف إلى علي بن بابويه .
( 15 ) الخلاف 2 : 84 .
( 16 ) المقنعة : 235 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 75 .