[ الاعتداء بالأكولة وفحل الضراب في النصاب ] :
هذا كلّه في الأخذ ، أمّا العدّ ف [ المختار ] [ 1 ] أنّ الربّى تعد [ 2 ] .
[ وأمّا الأكولة وفحل الضراب فقد يقال بعدمه ] و [ الظاهر ] [ 3 ] عدّهما [ من النصاب ] [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف أجده في [ ه ] .
[ 2 ] بل نقل الاتفاق عليه غير واحد ، بل قيل : إنّه ضروري « 1 » .
نعم هو [ - الخلاف ] بالنسبة إلى الأكولة وفحل الضراب متحقّق .
فعن أبي الصلاح « 2 » عدم عدّ الأخير ، واستظهره في المحكيّ من مجمع البرهان « 3 » .
وزيد في النافع والارشاد واللمعة والروضة والحدائق عدم عدّ الأكولة أيضا « 4 » ؛ لظاهر صحيح عبد الرحمن المؤيّد بما أرسله في السرائر « 5 » من أنّه لا يعدّ فحل الضراب في شيء من الأنعام .
[ 3 ] [ كما ] المشهور نقلا « 6 » على لسان جماعة إن لم يكن تحصيلا .
[ 4 ] لإطلاق الأدلّة ، وفصّل ثاني الشهيدين بين المحتاج إليه فلا يعدّ ، وغيره فيعدّ « 7 » .
وأوجب أوّلهما في البيان عدّ الفحل مع كون الكلّ فحولا أو المعظم أو تساوت الفحول والإناث ، دون ما نقص فلا يعدّ « 8 » . وعن المنتهى : أنّهما لا يعدّان إلّا أن يرضى المالك ، فيعدّان بلا خلاف « 9 » .
والأقوى ما عليه المشهور ؛ للإطلاق المؤيّد بما في خبر محمّد بن قيس « 10 » من التصريح بأنّه « يعدّ صغيرها وكبيرها » السالم عن المعارض ، عدا صحيح عبد الرحمن .
وما عن السرائر : « روي أنّه لا يعدّ فحل الضراب في شيء من الأنعام » « 11 » .
والمرسل غير حجة ، ولا جابر له ، والصحيح يمكن إرادة الأخذ منه بقرينة اشتماله على الربى وشاة لبن وقد حكى الإجماع غير واحد على عدّهما « 12 » .
بل قيل : « إنّه لا ينبغي الشكّ فيه ؛ لأنّ الغرض الأهم من تملّك الغنم إنّما هو الولادة واللبن ، فلو لم تجب الزكاة فيهما لشاع وذاع وملأ الأسماع ، فإذا انضمّ إلى ذلك فحل الضراب والأكولة كان ما يجب فيه الزكاة أقل قليل ؛ لندرة حصول نصاب تام مستوف للشرائط خال عنها .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 3 : 78 .
( 2 ) الكافي : 167 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 74 .
( 4 ) المختصر النافع : 80 . الارشاد 1 : 281 . اللمعة : 52 . الروضة 2 : 27 . الحدائق 12 : 70 .
( 5 و 11 ) السرائر 1 : 437 .
( 6 ) الحدائق 12 : 69 .
( 7 ) الروضة 2 : 27 .
( 8 ) البيان : 290 .
( 9 ) المنتهى 8 : 115 .
( 10 ) التهذيب 4 : 25 ، ح 59 . الوسائل 9 : 125 ، ب 10 من زكاة الأنعام ، ح 3 ، وفيه : « عن أبي بصير » .
( 12 ) المدارك 5 : 107 . مفاتيح الشرائع 1 : 200 .