شرح
وأمّا صحيح عبد الرحمن عنه عليه السّلام أيضا : « ليس في الأكيلة ولا في الربّى - والربّى التي تربّي اثنين - ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم صدقة » « 1 » . فقد يؤيّد اختصاصها بالمعز ؛ لأنّها هي التي تلد اثنين . نعم تفسيره الربى بذلك لم نعثر على من فسّره به من الفقهاء واللغويين عدا الأستاذ في كشفه « 2 » . ولعلّه من الراوي ، ولذلك أعرض عنه الأصحاب .
لكن عن الفقيه روايته : « ولا في الربى التي تربّي اثنين » « 3 » ، فيتعين كونه من لفظ الإمام عليه السّلام ، ويمكن أن يكون الحذف فيها من النسّاخ .
وكيف كان فالحكم [ بعدم جواز أخذ الربى ] مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما اعترف به غير واحد .
إلّا أنّهم اختلفوا في تعليله اختلافا يقتضي الاختلاف في الحكم .
ففي الدروس والروضة تعليله بأنّها نفساء « 4 » ، والنفاس مرض ، فتندرج في النهي عن المريضة أو ذات العوار أي العيب .
وفي المسالك الاستدلال عليه بقول الثعالبي : « يقال امرأة نفساء ، ناقة عائذ ، أتان فريش ، نعجة رغون ، عنز ربّى » قال :
« ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أنّ المانع من إخراجها المرض ؛ لأنّ النفساء مريضة ، ومن ثمّ لا يقام عليها الحدّ » « 5 » .
وعلّله الفاضلان بأنّ فيه إضرارا بالمالك لاستقلالها بتربية ولدها « 6 » .
ومقتضى الأوّل عدم الاجتزاء بها وإن رضي المالك ؛ للإضرار بالمستحقّين ، وبه صرّح في الروضة وفوائد الشرائع « 7 » ، بخلاف الثاني فتجزي مع رضى المالك .
كما عن جماعة التصريح به منهم المصنّف والفاضل ، بل قد يظهر من محكي المنتهى عدم الخلاف فيه ، فإنّه - بعد أن نفى أخذ الربّى والأكولة وكرائم الأموال وفحل الضراب والحامل - قال : « ولو تطوّع المالك بذلك جاز بلا خلاف » « 8 » . لأنّ النهي في هذه منصرف إلى الساعي ؛ لتفويت المالك النفع ، وللإرفاق به ، لا لعدم إجزائها .
وربّما يؤيّده ما عن النهاية من حديث عمر « دع الربّى والماخض والأكولة أمر المصدّق أن يعدّ على ربّ المال هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة ؛ لأنّها خيار المال » « 9 » ؛ ضرورة ظهورة في كون المنع مراعاة للمالك .
بل لعلّ جمعها مع شاة اللبن وفحل الغنم والأكيلة ووصفها بتربية الاثنين في صحيح عبد الرحمن يومئ إليه أيضا .
إلّا أنّ الجميع كما ترى ؛ إذ لا يخرج بذلك عن العلّة المستنبطة ، لا أقلّ من الشكّ ، فيتّجه حينئذ العمل بإطلاق النهي .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 124 .
( 2 ) كشف الغطاء 4 : 169 .
( 3 ) الفقيه 2 : 28 ، ح 1608 ، وفيه : « اثنتين » .
( 4 ) الدروس 1 : 235 . الروضة 2 : 27 .
( 5 ) المسالك 1 : 382 .
( 6 ) المعتبر 2 : 514 . المنتهى 8 : 115 .
( 7 ) الروضة 2 : 27 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 252 .
( 8 ) المنتهى 8 : 115 .
( 9 ) النهاية ( لابن أثير ) : 58 .