شرح
وأعنز رباب بالضم ، قال الأموي : هي ربّى ما بينها وبين شهرين ، وقال أبو زيد : الربّى من المعز ، وقال غيره : من المعز والضأن جميعا ، وربّما جاء في الإبل أيضا . قال الأصمعي : أنشدنا منتجع بن نبهان حنين امّ البوّفى ربابها » « 1 » انتهى .
وعن الأزهري : « ربابها ما بينها وبين خمس عشرة ليلة » « 2 » .
وفي المحكي عن المغرب : « الربى الحديثة النتاج من الشاة وعن أبي يوسف : « التي معها ولدها » « 3 » .
وفي المحكي عن الفائق : « أنّها التي في البيت للّبن ، وقيل : الحديثة النتاج » « 4 » .
ونحوه عن نهاية الجزري كما أنّ المحكي عن الثعالبي في فقه اللغة وابن قتيبة في المجمل وأدب الكاتب « 5 » نحو ما سمعته عن الأموي وعن العين : « هي الشاة من حين تلد إلى عشرين يوما » « 6 » .
وعن ابن فارس : « أنّه لم يذكر في المقاييس إلّا بمعنى ما يحبس من الشاة في اللبن » « 7 » .
وفي المحكى عن القاموس : « الربى كحبلى الشاة إذا ولدت وإذا مات ولدها والحديثة النتاج » « 8 » .
ويمكن أن يكون ما في كلام الأصحاب تحديدا لقرب النتاج ، كما أومأ إليه ثاني الشهيدين في الروضة ، فقال : « هي بضم الراء وتشديد الباء الوالد من الأنعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما » « 9 » .
إلّا أنّ هذا التعميم [ للأنعام المذكورة في الروضة ] لم نجده لغيره صريحا ، كما اعترف به بعضهم « 10 » .
بل ربّما ظهر من البيان « 11 » وكثير من كتب الأصحاب اختصاصها [ - الربى ] بالشاة ، وكذا ما سمعته من كتب اللغة ، فإنّها متفقة على عدم هذا التعميم .
نعم عن أبي عبيدة : « الربى من المعز والضأن . . . وربّما جاء في الإبل » « 12 » ، ولعلّه الذي أرسله في الصحاح .
ويمكن أن يكون ذلك منه للاشتراك في العلّة ، وإطلاق موثّق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تؤخذ أكولة - والأكولة : الكبيرة من الشياه تكون في الغنم - ولا والدة ، ولا الكبش الفحل » « 13 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 131 .
( 2 ) لم نعثر عليه ونقله في غريب الحديث 2 : 91 .
( 3 ) المغرب : 180 .
( 4 ) الفائق 2 : 427 .
( 5 ) النهاية ( لابن الأثير ) 2 : 180 . فقه اللغة : 206 . مجمل اللغة : 278 ، وليس لابن قتيبة بل لابن فارس ، أدب الكاتب : 149 .
( 6 ) العين 8 : 257 .
( 7 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 382 .
( 8 ) القاموس المحيط 1 : 71 .
( 9 ) الروضة 2 : 27 .
( 10 ) المدارك 5 : 105 .
( 11 ) البيان : 292 .
( 12 ) لم نعثر عليه ونقله في الصحاح 1 : 131 .
( 13 ) الوسائل 9 : 125 ، ب 10 من زكاة الأنعام ، ح 2 .