تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
نعم يعتبر في الشاة أن تكون من أواسط الشياه [ 1 ] [ من غير ملاحظة التقسيط ] .

[ لا تؤخذ الربّى في الزكاة ] :

( و ) كيف كان ف ( لا تؤخذ الربى ، وهي الوالدة « 1 » إلى خمسة عشر يوما ) [ 2 ] ، ( وقيل : إلى خمسين ) يوما [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] للانصراف الذي عرفته سابقا ، ويختصّ إجزاء المريضة مثلا فيما إذا كان النصاب كلّه مريضا لما سمعته . ولعلّه لذا قال في المدارك : متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة « 2 » ؛ لإطلاق النهي عن إخراجها ، بل يتعيّن إخراج الصحيح ، إلّا أنّي لم أجده لغيره . نعم لعلّه ظاهر الرياض أيضا « 3 » ، فلاحظ وتأمّل . ودعوى الشكّ في وجوب الصحيحة في الفرض المزبور ؛ لانصراف النهي عن أخذ المريضة إلى غيره . يدفعها : أنّ مقتضاها الاجتزاء بالمريضة ؛ لعدم معارض للإطلاقات حينئذ . ويمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، ولو سلّم عدمه فلا ريب في حصول الشكّ بالبراءة بها [ - بالمريضة ] عن الشغل اليقيني للشكّ في إرادة ذلك من الإطلاق [ الوارد في الزكاة ] ، أمّا إذا أخرج شاة صحيحة من أواسط الشياه أجزأه قطعا ؛ لصدق الامتثال وإن لم يلحظ التقسيط في قيمتها . وقاعدة الشركة بعد تقدير الشارع للحصة بما أخرجه لا يلتفت إليها ، بل الظاهر الاجتزاء بقيمتها ؛ لأنّها هي مقدّر الحصة ، بل هذا هو الفائدة في التنصيص عليها بالتقدير ، فيرجع بإخراج القيمة إليها لا قيمة الحصة كي يحتاج إلى التقسيط ، فتأمّل جيّدا ، فأنّه دقيق نافع ، وإن قلّ الموافق عليه ، إلّا أنّه كفى بالحق رافعا للوحشة ، واللّه أعلم . [ 2 ] على المعروف بين الأصحاب ، بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بالإجماع عليه وإن كان كثير منهم - بعد تفسيرها بذلك - قال : [ خمسين يوما ] . [ 3 ] إلّا أنّه لم نعرف قائله . كما أنّه لم نعرف من نصّ على الأوّل من أهل اللغة عدا ما تسمعه عن الأزهري « 4 » . نعم عن مجمع البحرين حكايته بلفظ القيل ، كالتفسير بالعشرين يوما ، وبالشهرين ، وبالشاة القريبة العهد بالولادة ، وبالشاة التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، ثمّ قال : « وخصّها بعضهم بالمعز ، وبعضهم بالضأن » « 5 » . وعن جامع اللغة : « هي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام أو بضعة عشر يوما » « 6 » . وفي الصحاح : « الشاة التي وضعت حديثا ، وجمعها رباب بالضم والمصدر رباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة ، تقول شاة ربى بينة الرباب بالكسر
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « الوالد » . ( 2 ) المدارك 5 : 104 . ( 3 ) الرياض 5 : 82 . ( 4 ) الحدائق 12 : 70 - 71 . ( 5 ) مجمع البحرين 2 : 65 . ( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 77 .