[ و ] ( الأوّل أظهر ) [ 1 ] .
والمراد بالجذع من الضأن ما كمل له سبعة أشهر ، والثني من المعز ما كملت له سنة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - للإجماع المحكي المعتضد بما عرفت .
2 - وخبر سويد بن عقلة : أتانا مصدّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية « 1 » .
وكونه من طرق العامة غير قادح بعد نقل الأصحاب « 2 » له ، واستدلالهم به ، وموافقته للشهرة العظيمة التي هي طريق تبيّن له . نعم ليس فيه دلالة على تمام المطلوب .
وأوضح منه دلالة المرسل عن غوالي اللآلي عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز ، قال :
« ووجد ذلك في كتاب عليّ عليه السّلام » « 3 » .
ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى الخبر المزبور ، فيكون نوع تبيّن له وكاشفا عن إجماله ، بل لعلّ موثّق إسحاق بن عمّار : عن السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : « إذا أجذع » « 4 » محمول على ذلك أيضا بقرينة الإجماع على عدم اعتبار ذلك في حول الزكاة ، وإنّما المعتبر النتاج أو السوم كما عرفته سابقا ، فيكون المراد منه حينئذ الأخذ في الزكاة لا العدّ . مؤيّدا ذلك كلّه بأنّه لو كان مسمّى الشاة مجزيا على وجه يشمل السخل حال ولادته أو قيمته لاشتهر ذلك تمام الاشتهار ، وتوفرت الدواعي على نقله ، مع أنّ الأمر بالعكس .
بل المنع من أخذ المريضة والهرمة وذات العوار ونحوها يقضي بخلافه .
بل لا يبعد دعوى انصراف إطلاق الشاة في النصوص إلى خلاف ذلك ، بل لعلّ الفتوى أيضا كذلك . ويشهد له أمر السيد لعبده بشراء شاة ، على أنّ الإطلاق الصادر فيهما إنّما هو في مقام إظهار حدّ النصب وتمييز نصب الشاة عن نصب الإبل .
ولا أقلّ من ذلك كلّه ينقدح الشكّ في المراد من الإطلاق المزبور ، فيبقى قاعدة توقّف يقين الشغل على يقين البراءة بحالها .
فمن الغريب الاستناد إليه [ - الإطلاق لكفاية ما سمّي شاة ] في مقابلة جميع ما عرفت .
[ 2 ] كما في الدروس والبيان والتنقيح وفوائد الشرائع « 5 » وإيضاح النافع « 6 » وتعليقه « 7 » وتعليق الإرشاد « 8 » والميسية « 9 » والمسالك والروضة وكذا السرائر « 10 » على ما حكي عن بعضها ، بل عن غير موضع أنّه المشهور .
بل عن بعض محشي الروضة : أنّه لا يعرف قولا غيره « 11 » .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 : 102 ، ح 1579 ، وفيه : « سويد بن غفلة » ، مع اختلاف .
( 2 ) الخلاف 2 : 17 . التذكرة 5 : 107 . المعتبر 2 : 512 ، وفيهم : « عن سويد بن غفلة » .
( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 230 ، ح 10 ، 11 ، وفيه : « الثنية » بدل « الثني » .
( 4 ) الوسائل 9 : 123 ، ب 9 من زكاة الأنعام ، ح 3 .
( 5 ) الدروس 1 : 235 . البيان : 286 . التنقيح 1 : 305 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 249 .
( 6 و 7 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 72 .
( 8 ) حاشية الارشاد ( حياة الكركي ) 9 : 139 .
( 9 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 72 .
( 10 ) المسالك 1 : 378 . الروضة 2 : 27 . السرائر 1 : 448 .
( 11 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 72 .