[ إعطاء القيمة ووقتها ] :
وإنّما الكلام في قوله : ( ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، ومن العين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس ) .
وتفصيل البحث في ذلك : أنّه [ المختار ] [ 1 ] الاجتزاء بإخراج القيمة في غير الأنعام [ 2 ] .
إنّما الإشكال فيها في الأنعام [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف معتدّ به في [ ذلك ] .
[ 2 ] 1 - بل في المعتبر والتذكرة والمفاتيح وظاهر المبسوط « 1 » وإيضاح النافع « 2 » والرياض « 3 » - على ما حكي عن بعضها - الإجماع عليه .
2 - وفي صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة يحلّ ذلك له ؟ قال : « لا بأس » « 4 » .
3 - وصحيح البرقي عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام : كتبت إليه هل يجوز - جعلت فداك - أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ؟ وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجابه عليه السّلام : « أيّما تيسّر يخرج » « 5 » .
وهو ظاهر في عموم جواز كلّ ما تيسّر الشامل لما إذا تيسّرا معا ؛ ضرورة الصدق حينئذ على كلّ منها أنّه تيسّر .
فلا وجه للمناقشة في دلالته على الإجزاء مطلقا ، إلى غير ذلك ممّا يدلّ على الإجزاء ، فما عن أبي علي من منع إخراج القيمة مطلقا « 6 » في غير محلّه بعد ما عرفت .
مع أنّ المحكي عنه في شرح اللمعة للأصبهاني التصريح بموافقة المشهور « 7 » .
[ 3 ] والمشهور بين الأصحاب - نقلا « 8 » وتحصيلا - ذلك أيضا ، بل في الخلاف والغنية وعن ظاهر الانتصار والاقتصاد والسرائر الإجماع عليه « 9 » ، بل قيل : إنّه قد يظهر ذلك من المبسوط أيضا ويلوح من التنقيح « 10 » ؛ لفحوى ما سمعته في غيرها .
بل قيل : إنّها أولى بالجواز « 11 » ، بل قد يظهر من قوله عليه السّلام : « أيّما تيسّر » أنّ المدار على الميسور ، بل ربّما يدّعى العموم فيه للجميع وإن كان أوّل السؤال خاصّا ، بل لا ريب في عدم ظهوره بالخصوصية ، بل لعلّ الظاهر منه عدمها .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 516 . التذكرة 5 : 196 . المفاتيح 1 : 202 . المسبوط 1 : 231 .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 82 .
( 3 ) الرياض 5 : 80 .
( 4 ) الوسائل 9 : 167 ، ب 14 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 1 ، وفيه : « محمّد بن خالد البرقي » .
( 6 ) نقله في المختلف 3 : 229 .
( 7 ) المناهج السويّة : الورقة 27 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 3 : 82 .
( 9 ) الخلاف 2 : 50 . الغنية : 126 . الانتصار : 215 . الاقتصاد : 280 . السرائر 1 : 446 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 3 : 82 .
( 11 ) انظر مفتاح الكرامة 3 : 83 .