[
حكم قطع الصلاة
] : المسألة : ( الرابعة : يجوز ) ندباً أو كراهة أو إباحة [ 1 ] ، بل يجب في بعض الأحوال ( للمصلّي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مالٍ أو فوات غريم أو تردّي طفل أو ما شابه ذلك ) [ 2 ] .
[ و ] أنّه ( لا يجوز قطع الصلاة ) الواجبة ( اختياراً ) [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) كما قيل ( « 1 » ) .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، وإن كان قد علّق الجواز في المنتهى على الضرورة ممثِّلًا لها بمن رأى دابّة له انفلتت ، والغريم الذي يخاف فواته ، والمال الذي يخاف ضياعه ، والغريق الذي يخاف هلاكه ، والحريق الذي يلحقه ، والطفل الذي يخاف سقوطه ( « 2 » ) ، ونحوه في تعداد الأمثلة المبسوط ( « 3 » ) ، وعن المعتبر بعد نقله عنه : « هذا صواب إن كان ( « 4 » ) في البقاء على حاله ضرر » ( « 5 » ) ، وفي التحرير : « يحرم إلّا لضرورة دينيّة أو دنيويّة » ( « 6 » ) ، وفي المحكيّ عن الموجز : « إلّا لعذر » ( « 7 » ) ، وفي الدروس : « إلّا لضرورة كفوات مال وتردّي طفل » ( « 8 » ) ، وفي المحكيّ عن الوسيلة : « ما يجوز له القطع ثلاثة أشياء : دفع الضرر عن النفس وعن الغير وعن المال » ( « 9 » ) ، وفي الذكرى : « قد يجب القطع ، كما في حفظ الصبيّ والمال المحترم عن التلف ، وإنقاذ الغريق والمحترق ، وحيث ( « 10 » ) يتعيّن عليه . فلو استمرّ بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة ، وقد لا يجب بل يباح كقتل الحيّة التي لا يغلب على الظنّ أذاها ، وإحراز المال الذي لا يضرّ فوته ، وقد يستحبّ القطع لاستدراك الأذان والإقامة ، والجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة ، والائتمام بإمام الأصل أو غيره ، وقد يكره كإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته مع احتمال التحريم » ( « 11 » ) ، وتبعه عليه في فوائد الشرائع والمسالك ( « 12 » ) وعن غيرها .
( و ) تفصيل الحال في المسألة [ ذلك ] .
( 3 ) بلا خلافٍ أجده كما اعترف به في المدارك ( « 13 » ) وغيرها ، بل في مجمع البرهان : « كأنّه إجماعي » ( « 14 » ) ، وفي
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 292 .
( 2 ) المنتهى 5 : 302 .
( 3 ) المبسوط 1 : 119 .
( 4 ) في المصدر : « لأنّ » بدل « إن كان » .
( 5 ) المعتبر 2 : 258 .
( 6 ) التحرير 1 : 268 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 85 .
( 8 ) الدروس 1 : 186 .
( 9 ) الوسيلة : 97 .
( 10 ) في المصدر : « حيث » بدون الواو .
( 11 ) الذكرى 4 : 6 .
( 12 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 173 . المسالك 1 : 232 .
( 13 ) المدارك 3 : 477 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 109 .