تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
لكن قد سمعت أنّه لا صراحة في كلام المفصّلين بذلك ، بل يمكن أن يريدوا ما ذكرنا ، وأنّه بسبب فوات الموالاة صحّ إطلاق المحو عليه ، إلّا أنّه مختصّ بالعمد ؛ لعدم ثبوت المنافاة عند المتشرّعة حال السهو ، بل لعلّ نصوص تدارك الركعة فما زاد ( « 1 » ) - المعمول بها عندنا في بعض الأحوال - كالصريحة في عدم قدح فوات الموالاة سهواً ، فضلًا عن نصوص النسيان ( « 2 » ) في سائر أجزاء الصلاة تركاً وتقديماً وفصلًا ، فإنّها أيضاً كالصريحة في أنّ فوات الموالاة سهواً غير قادحة . وليس مراد الفاضلين وغيرهما - بل هو كالمجمع عليه بينهم - عدم البطلان بالكثير سهواً مع محو الصورة التي يسلب الاسم عنها في سائر الأحوال حتى حال السهو ؛ إذ لا يخفى على أصاغر الطلبة أنّ الامتثال لا يتحقّق إلّا بفرد من الكلّي المأمور به . ومن ذلك يظهر لك وجه الجمع بين كلمات الأصحاب حيث أبطل بعضهم به عمداً وسهواً ( « 3 » ) ، وآخر عمداً خاصّة ( « 4 » ) ، وتحيّر ثالث . كما - أنّه ظهر لك من التأمّل في مجموع ما ذكرنا أنّه ليس كلّ ماحٍ لاسم الصلاة [ فعلًا ] كثيراً ، فربّ قليل يمحو ويكون البطلان به للمحو وعدم حصول الامتثال لا للكثرة ، وأنّه ليس كلّ كثير ماحياً ، فربّ كثير ليس بماحٍ ولا مفوّتٍ للموالاة ، ومثله لا يبطل صلاةً عمداً فضلًا عن السهو : 1 - للأصل . 2 - وإطلاق الأدلّة ، ولعلّ منه كثيراً ممّا اشتملت عليه النصوص السابقة . 3 - بل وخبر أبي بصير : أنّه سأل الصادق عليه السلام ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه ؟ فقال : « صلّى الحسين بن عليّ عليهما السلام في ثوب واحد قلص ( « 5 » ) عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ، ليس على منكبيه منه إلّا قدر جناحي الخطاف ، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد يناله عنقه فيردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه مشتغلًا به حتى انصرف » ( « 6 » ) . وربّما جعل هو وخبر امامة ( « 7 » ) من الكثير المتفرّق ، فيكونان حينئذٍ دليلين على اعتبار التوالي في الكثير القادح ، الذي تردّد فيه في التذكرة والمحكيّ عن نهاية الإحكام ( « 8 » ) . والظاهر أنّه لا بأس به ، وفاقاً للمحكيّ عن جماعة ، خصوصاً بناءً على ما عرفت من عدم فوات التوالي بذلك . نعم قد يثبت المحو به فتبطل الصلاة حينئذٍ من هذه الجهة لا من حيث الكثرة . كما أنّ الظاهر اندراج ما ذكره غير واحد في المقام في عِداد مبطلات الصلاة من السكوت الطويل ونحوه فيما قلناه من تفويت الموالاة .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 200 ، ح 6 ، 9 . ( 2 ) انظر الوسائل 8 : 244 ، ب 26 من الخلل الواقع في الصلاة . ( 3 ) الدروس 1 : 185 . ( 4 ) المفاتيح 1 : 171 . ( 5 ) قلص : ارتفع . النهاية ( لابن الأثير ) 4 : 100 . مجمع البحرين 4 : 181 . ( 6 ) الوسائل 4 : 392 ، ب 22 من لباس المصلّي ، ح 10 . ( 7 ) تقدّم في ص 45 . ( 8 ) التذكرة 3 : 289 . نهاية الإحكام 1 : 521 .