. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
لكن قد سمعت أنّه لا صراحة في كلام المفصّلين بذلك ، بل يمكن أن يريدوا ما ذكرنا ، وأنّه بسبب فوات الموالاة صحّ إطلاق المحو عليه ، إلّا أنّه مختصّ بالعمد ؛ لعدم ثبوت المنافاة عند المتشرّعة حال السهو ، بل لعلّ نصوص تدارك الركعة فما زاد ( « 1 » ) - المعمول بها عندنا في بعض الأحوال - كالصريحة في عدم قدح فوات الموالاة سهواً ، فضلًا عن نصوص النسيان ( « 2 » ) في سائر أجزاء الصلاة تركاً وتقديماً وفصلًا ، فإنّها أيضاً كالصريحة في أنّ فوات الموالاة سهواً غير قادحة .
وليس مراد الفاضلين وغيرهما - بل هو كالمجمع عليه بينهم - عدم البطلان بالكثير سهواً مع محو الصورة التي يسلب الاسم عنها في سائر الأحوال حتى حال السهو ؛ إذ لا يخفى على أصاغر الطلبة أنّ الامتثال لا يتحقّق إلّا بفرد من الكلّي المأمور به .
ومن ذلك يظهر لك وجه الجمع بين كلمات الأصحاب حيث أبطل بعضهم به عمداً وسهواً ( « 3 » ) ، وآخر عمداً خاصّة ( « 4 » ) ، وتحيّر ثالث .
كما - أنّه ظهر لك من التأمّل في مجموع ما ذكرنا أنّه ليس كلّ ماحٍ لاسم الصلاة [ فعلًا ] كثيراً ، فربّ قليل يمحو ويكون البطلان به للمحو وعدم حصول الامتثال لا للكثرة ، وأنّه ليس كلّ كثير ماحياً ، فربّ كثير ليس بماحٍ ولا مفوّتٍ للموالاة ، ومثله لا يبطل صلاةً عمداً فضلًا عن السهو :
1 - للأصل .
2 - وإطلاق الأدلّة ، ولعلّ منه كثيراً ممّا اشتملت عليه النصوص السابقة .
3 - بل وخبر أبي بصير : أنّه سأل الصادق عليه السلام ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه ؟ فقال : « صلّى الحسين بن عليّ عليهما السلام في ثوب واحد قلص ( « 5 » ) عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ، ليس على منكبيه منه إلّا قدر جناحي الخطاف ، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد يناله عنقه فيردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه مشتغلًا به حتى انصرف » ( « 6 » ) .
وربّما جعل هو وخبر امامة ( « 7 » ) من الكثير المتفرّق ، فيكونان حينئذٍ دليلين على اعتبار التوالي في الكثير القادح ، الذي تردّد فيه في التذكرة والمحكيّ عن نهاية الإحكام ( « 8 » ) .
والظاهر أنّه لا بأس به ، وفاقاً للمحكيّ عن جماعة ، خصوصاً بناءً على ما عرفت من عدم فوات التوالي بذلك . نعم قد يثبت المحو به فتبطل الصلاة حينئذٍ من هذه الجهة لا من حيث الكثرة .
كما أنّ الظاهر اندراج ما ذكره غير واحد في المقام في عِداد مبطلات الصلاة من السكوت الطويل ونحوه فيما قلناه من تفويت الموالاة .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 200 ، ح 6 ، 9 .
( 2 ) انظر الوسائل 8 : 244 ، ب 26 من الخلل الواقع في الصلاة .
( 3 ) الدروس 1 : 185 .
( 4 ) المفاتيح 1 : 171 .
( 5 ) قلص : ارتفع . النهاية ( لابن الأثير ) 4 : 100 . مجمع البحرين 4 : 181 .
( 6 ) الوسائل 4 : 392 ، ب 22 من لباس المصلّي ، ح 10 .
( 7 ) تقدّم في ص 45 .
( 8 ) التذكرة 3 : 289 . نهاية الإحكام 1 : 521 .