تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء السادس

( تتمة كتاب الصلاة )

( تتمة الركن الثاني )

( خاتمة : قواطع الصلاة قسمان )

[ أحدهما : يبطلها عمداً وسهواً ]

( أحدهما : يبطلها عمداً وسهواً ، وهو كل ما يبطل الطهارة سواءً دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل ) [ 1 ] . [ و ] ( قيل : -
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده في حال العمد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّ المنقول منه متواتر ( « 1 » ) ، بل قد أجاد من ادعى ضروريّته من المذهب . فمن الغريب ما يحكى عن المجلسي رحمه الله من قوّة ما عساه يظهر من إطلاق الصدوق عدم بطلان الصلاة بالحدث عمداً بعد الجلوس من السجدة الثانية من الركعة الرابعة ( « 2 » ) بل يتوضّأ ويرجع ؛ للنصوص التي ستسمعها ، مع أنّ سياق عبارته إنّما تقتضي السهو ، خصوصاً والمحكي عن أماليه أنّ ذلك من دين الإماميّة ( « 3 » ) ، على أنّه غالباً يعبّر بمضمون النصوص . كما أنّه من الغريب أيضاً ما ظُنّ من إطلاق المحكي عن العماني عدم إبطال الحدث للصلاة بالطهارة الترابيّة إذا أصاب ماءً بعد الحدث فإنّه يتوضّأ ويرجع لإتمام الصلاة وإن أحدث عمداً ( « 4 » ) ؛ إذ لا يبعد أن يكون من ظنّ السوء في المؤمن المنهيّ عنه في الشريعة . بل لعلّ السهو أيضاً كذلك ، بل في التذكرة وعن الأمالي والناصريّة ونهج الحقّ ونهاية الإحكام الإجماع عليه ( « 5 » ) ، وكذا مجمع البرهان ( « 6 » ) ، وعن الروض : « لكن إذا كانت الطّهارة مائيّة » ( « 7 » ) . وفي التهذيب : « منعت الشريعة للمتوضّئ إذا صلّى ثمّ أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته ؛ لأنّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه ( « 8 » ) » ( « 9 » ) . وسياق كلامه يقتضي الأعمّ من السهو والعمد ، بل كاد يكون كالصريح منه . كما أنّه يظهر من الأصحاب - في غير المقام - المفروغيّة من هذا الحكم ، ولذا استدلّوا ببعض النصوص ( « 10 » ) المتضمّنة للحدث قبل التسليم على استحبابه وندبيّته . لكن ( و ) مع ذلك ففي المتن : [ قيل : لو أحدث ما يُوجب الوضوء سهواً تطهّر وبَنى وليس بمُتَعمّد ] .
هامش
( 1 ) التذكرة 3 : 271 . ( 2 ) البحار 84 : 282 . ( 3 ) أمالي الصدوق : 510 ، 513 . ( 4 ) نقله في المختلف 1 : 441 . ( 5 ) التذكرة 3 : 271 . أمالي الصدوق : 510 . الناصريات : 232 . نهج الحق وكشف الصدق : 431 . نهاية الإحكام 1 : 513 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 48 . ( 7 ) الروض 2 : 880 . ( 8 ) في المصدر : « استئنافها » . ( 9 ) التهذيب 1 : 205 ، ذيل الحديث 595 . ( 10 ) انظر الوسائل 6 : 410 ، ب 13 من التشهّد ، ح 1 ، 5 .