. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
قال : « يقتلهما » ( « 1 » ) .
29 - وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه قال في رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلّي أيقتلها ؟ قال : « نعم إن شاء فعل » ( « 2 » ) .
30 - وفي خبر ابن أبي اذينة المروي عن محاسن البرقي عن أبي جعفر عليه السلام : « لدغت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عقرب وهو يصلّي بالناس فأخذ النعل فضربها ، ثمّ قال بعد ما انصرف : لعنك اللَّه ما تدعين برّاً ولا فاجراً إلّا آذيته ، قال : ثمّ دعا بملح جريش فدلك موضع اللدغة ، ثمّ قال : لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ( « 3 » ) ولا غيره » ( « 4 » ) .
31 - إلى غير ذلك من أخبار دفن القمل ( « 5 » ) وقطع الثالول ونزع السن وحكّ خرء الطير ( « 6 » ) وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ( « 7 » ) .
وموهم الكثرة المنافية في بعض النصوص كإطلاق آخر يجب ردّه إلى القلّة أو غير المنافي من الكثرة ؛ للإجماع بقسميه كما عرفت على البطلان بها من غير استثناء ، فاحتمال التخصيص حينئذٍ ببعض ما في النصوص السابقة لا محلّ له ، خصوصاً والتعارض غالباً في الفرض بالعموم من وجه ، ولا ريب في رجحان مقتضي البطلان من وجوه .
كما أنّه يجب طرح أو تنزيل بعض ما يقتضي المنع عن القليل على ما لا ينافي ذلك ؛ لما عرفت ، كخبر عليّ بن جعفر المروي عن كتاب المسائل لأخيه : سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح أن تتناوله وتحمله وهي قائمة ؟
11 / 60 / 101
قال : « لا تحمل وهي قائمة » ( « 8 » ) ، فإنّه - مع معارضته بما سمعت ، خصوصاً الموثّق - يجب حمله على الكراهة أو غيرها . واحتمال المنع فيه باعتبار استلزام زيادة الركوع - لعدم اشتراط النية فيه - يدفعه أوّلًا : عدم صدق زيادة الركوع على مثله ، مضافاً إلى خبر تناول العصا وغيره ، والأمر سهل بعد أن ظهر لك ابتناء هذه النصوص على المجمع عليه بين الأصحاب كما عرفت من عدم البطلان بالقليل ، والبطلان بالكثير .
فما في الحدائق بعد أن ذكر كثيراً من النصوص المزبورة قال : « ويستفاد منها أنّ ما كان من الأفعال مثل ما اشتملت عليه نوعاً أو شخصاً فلا بأس به - أي وإن كان كثيراً - وما زاد على ذلك وخرج عنه فهو محلّ الإشكال وإن لم يسم كثيراً عرفاً » ثمّ قال : « هذا هو القدر الذي يمكن القول به في المقام » ( « 9 » ) في غاية الضعف ؛ ضرورة ابتنائه على الإعراض عن كلام الأصحاب وعدم الملكة المتصرّفة في خطابات السنّة والكتاب .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 237 ، ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 3 ) الترياق : ما يستعمل لدفع السمّ من الأدوية والمعاجين ، وهو روميّ معرّب . مجمع البحرين 5 : 142 .
( 4 ) المحاسن : 590 ، ح 98 . الوسائل 25 : 83 ، ب 41 من الأطعمة المباحة ، ح 5 ، وليس فيه : « أبي » .
( 5 ) الوسائل 7 : 275 ، ب 20 من قواطع الصلاة ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 7 : 284 ، ب 27 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 6 : 281 ، ب 11 من القنوت ، ح 1 .
( 8 ) مسائل عليّ بن جعفر : 141 ، ح 160 . الوسائل 7 : 280 - 281 ب 24 من قواطع الصلاة ، ح 3 .
( 9 ) الحدائق 9 : 50 .