. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
18 - وسأله عليه السلام الحلبي عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : « نعم ، وكان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب » ( « 1 » ) .
19 - وعن الرجل يحتك في الصلاة ؟ فقال : « لا بأس » ( « 2 » ) .
20 - و [ سأله ] رجل من بني عجل عن نفخ الغبار على مكان السجود ؟ فقال : « لا بأس » ( « 3 » ) .
21 - و [ سأله ] حنان بن سدير عن الرجل يومئ في الصلاة ؟ فقال : « نعم ، قد أومأ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن ( « 4 » ) كان معه » ( « 5 » ) .
22 - ورأى زكريّا الأعور أبا الحسن عليه السلام يصلّي قائماً وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له ، فأراد أن يتناولها فانحطّ أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى موضعه من الصلاة ( « 6 » ) .
23 - وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبيّ يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت فتفسد الشيء ، قال : « فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم » ( « 7 » ) .
24 - وفي خبره الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : « يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذي يريده ، ثمّ يقرأ » ( « 8 » ) .
25 - ونحوه غيره في المشي في أثناء الصلاة للّحوق بالصفّ ونحوه ( « 9 » ) .
26 - وسأل مسمع أبا الحسن عليه السلام : أكون اصلّي فتمرّ بي الجارية فربّما ضممتها إليّ ؟ قال : « لا بأس » ( « 10 » ) .
27 - وعمّار في الموثّق أبا عبد اللّه عليه السلام : عن الرجل يكون في الصلاة ( « 11 » ) فيرى حيّة بحياله يجوز له أن يتناول نعاله فيقتلها ؟
فقال : « إن كان بينه وبينها خطوة فليخط وليقتلها ، وإلّا فلا » ( « 12 » ) .
ولعلّه لعدم الخوف منها حينئذٍ لا لعدم جواز غير الخطوة كي ينافي غيره .
28 - حتى إطلاق حسن الحسين بن أبي العلاء : سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 373 ، ب 18 من السجود ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 7 : 285 ، ب 28 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 6 : 350 ، ب 7 من السجود ، ح 3 .
( 4 ) المحجن : عصا في رأسها اعوجاج كالصولجان ، أخذاً من الحجن - بالتحريك - وهو الاعوجاج . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 347 . مجمع البحرين 6 : 231 .
( 5 ) الوسائل 7 : 255 ، ب 9 من قواطع الصلاة ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 5 : 503 ، ب 12 من القيام ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 7 : 278 ، ب 21 من قواطع الصلاة ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 6 : 98 ، ب 34 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 9 ) انظر الوسائل 8 : 384 ، ب 46 من صلاة الجماعة .
( 10 ) الوسائل 7 : 278 ، ب 22 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 11 ) في المصدر : « الصلاة فيقرأ » .
( 12 ) الوسائل 7 : 274 ، ب 19 من قواطع الصلاة ، ح 4 ، وفيه : « يتناولها » بدل « يتناول نعاله » .