تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
5 - وعن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قال : « ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته » ( « 1 » ) . 6 - ورأى محمّد بن بجيل الصادق عليه السلام يصلّي فمرّ به رجل فرماه بحصاة ، فأقبل إليه الرجل ( « 2 » ) . 7 - وقال عليه السلام لعمّار بن موسى : « المرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة » ( « 3 » ) . 8 - وفي صحيح ابن أبي يعفور : « المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفق بيدها » ( « 4 » ) . 9 - وفي خبر أبي الوليد ( « 5 » ) أنّه عليه السلام رخّص لناجية في ضرب الحائط لإيقاظ الغلام . 10 - وعن الخلاف الإجماع على جواز الإيماء باليد ، وضرب إحدى يديه على الأخرى ، وضرب الحائط ، والتكبير والتسبيح للتنبيه ( « 6 » ) . 11 - وفي المرسل : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حمل امامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ( « 7 » ) . 12 - وفي المنتهى : « لا بأس أن يعدّ الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو شيء يكون معه من الحصى وشبهه ، وعليه علماؤنا أجمع بشرط أن لا يتلفّظ ، بل يعقده في ضميره ، وليس مكروهاً ، وبه قال أهل العلم كافّة إلّا أبا حنيفة . . . آخره » ( « 8 » ) . 13 - وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد اللّه بن المغيرة : « لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ به فيعدّ به » ( « 9 » ) . 14 - و [ قوله عليه السلام ] لحبيب الخثعمي : « أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى » ( « 10 » ) . 15 - وقال له عليه السلام حبيب بن المعلّى : إنّه لا يحفظ صلاته إلّا بتحويل خاتمه من مكان إلى مكان ، فقال : « لا بأس به » ( « 10 » ) . 16 - وفي الذكرى : « أنّ البزنطي روى عن داود بن سرحان عنه عليه السلام في عدّ الآي بعقد اليد ، فقال : « لا بأس ، وهو أحصى للقرآن ( « 12 » ) » » ( « 13 » ) . 17 - ورأى يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه عليه السلام يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ( « 14 » ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 204 ، ح 787 . الوسائل 7 : 258 ، ب 10 من قواطع الصلاة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 7 : 258 ، ب 10 من قواطع الصلاة ، ح 1 ، وفيه : « رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد اللّه عليه السلام » . ( 3 ) الوسائل 7 : 255 ، ب 9 من قواطع الصلاة ، ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 254 ، ح 1 ، وليس فيه : « وهي تصلّي » و « بيدها » . ( 5 ) المصدر السابق : 256 ، ح 8 . ( 6 ) الخلاف 1 : 391 . ( 7 ) صحيح البخاري 1 : 137 ، مع اختلاف . ( 8 ) المنتهى 5 : 295 . ( 9 ) الوسائل 8 : 247 ، ب 28 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 1 ، ح 2 . ( 12 ) الوسائل 7 : 287 ، ب 30 من قواطع الصلاة ، ح 2 . ( 13 ) الذكرى 4 : 8 . ( 14 ) الوسائل 6 : 373 ، ب 18 من السجود ، ح 2 .