والظاهر أنّه ليس من التبسّم الضحك المشتمل على الصوت والترجيع تقديراً ، كما لو منع نفسه عن إظهار كمال الضحك ، إلّا أنّه مع ذلك قد امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه وارتعش ونحو ذلك ممّا يقطع بخروجه معه عن التبسّم ، فتأمّل جيّداً .
[
الفعل الكثير في الصلاة
] : ( و ) منها : ( أن يفعل فعلًا كثيراً ليس من أفعال الصلاة ) فتبطل حينئذٍ بذلك ، بخلاف القليل [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - بلا خلاف في الحكمين كما في التذكرة ( « 1 » ) ، بل في المعتبر على الأوّل منهما العلماء ( « 2 » ) ، بل عن نهاية الإحكام وإرشاد الجعفريّة ومجمع البرهان والمفاتيح الإجماع عليه ( « 3 » ) ، بل في المنتهى : أنّه قول أهل العلم كافّة ، وعلى الثاني الإجماع ( « 4 » ) ، كما عن كشف الالتباس الإجماع عليهما معاً ( « 5 » ) ، وفي جامع المقاصد وعن الغريّة ( « 6 » ) : « لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وإبطالها به إذا وقع عمداً ، بخلاف القليل كلبس العمامة وقتل الحيّة والعقرب . . . إلى آخره » ( « 7 » ) .
2 - على أنّ ما تواتر في النصوص فعلًا وقولًا من الأفعال في الصلاة كافٍ في صحّة الثاني ؛ ضرورة ظهور كون كثير من مواردها الأفعال القليلة ، بل الظاهر تنزيل الجميع على ذلك ، أو على ما ستعرفه من الفعل الكثير غير المنافي :
1 - فمنها ما في الفقيه : أنّه رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكّها ، ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته . قال : وقال الصادق عليه السلام « هذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة » ( « 8 » ) .
وابن طاب : تمر بالمدينة ، وعن بعض النسخ : « أرطاب » ، وكأنّه تصحيف .
2 - ومنها خبر الحلبي المروي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً ؟ قال : « نعم ، لا بأس ، وعن الرجل يقرّب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم » ( « 9 » ) .
3 - وفي خبر عمّار الساباطي عنه عليه السلام : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي ، وترضعه وهي تتشهّد » ( « 10 » ) .
4 - وسأل عليّ بن جعفر أخاه عليه السلام في المرويّ عن قرب الإسناد ( « 11 » ) عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : « لا بأس » ( « 12 » ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 3 : 288 .
( 2 ) المعتبر 2 : 255 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 521 . نقله عن الجعفريّة في مفتاح الكرامة 3 : 27 . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 69 . المفاتيح 1 : 171 .
( 4 ) المنتهى 5 : 293 .
( 5 ) كشف الالتباس : الورقة 198 .
( 6 ) نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة 3 : 27 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 350 .
( 8 ) الفقيه 1 : 277 ، ح 851 . الوسائل 7 : 292 - 293 ، ب 36 من قواطع الصلاة ، ح 1 ، 2 .
( 9 ) السرائر 3 : 556 . الوسائل 7 : 287 ، ب 30 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 7 : 280 ، ب 24 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 11 ) قرب الإسناد : 225 ، ح 877 .
( 12 ) الوسائل 7 : 280 ، ب 24 من قواطع الصلاة ، ح 2 ، وفيه : « فيبكي وهي قاعدة » .