. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
1 - للأصل .
2 - ومفهوم صحاح زرارة وعليّ بن جعفر عليه السلام والبزنطي وصحيح خرق الثوب .
3 - وخبر عبد الملك : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال : « لا ، وما احبّ أن يفعل » ( « 1 » ) ، المنزّل على ذلك بمعارضة ما تقدّم ، لا على الالتفات بالعين لبُعده .
4 - كخبر الخضر ( « 2 » ) بن عبد اللّه المرويّ عن ثواب الأعمال ( « 3 » ) ومحاسن البرقي ( « 4 » ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل اللَّه عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلًا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه » ( « 5 » ) .
5 - وخبر أبي البختري المرويّ عن قرب الإسناد ( « 6 » ) عن الصادق عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : « الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان ، فإيّاكم والالتفات في الصلاة ، فإنّ اللَّه تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة ، فإذا التفت قال اللَّه تبارك وتعالى :
عمّن تلتفت ؟ ثلاثاً ، فإذا التفت الرابعة أعرض عنه » ( « 7 » ) .
6 - قيل ( « 8 » ) : ورواه البرقي في المحاسن ، قال : وفي رواية ابن القداح عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال عليّ عليه السلام : للمصلّي ثلاث خصال :
أ - ملائكة حافّين به من قدميه إلى عنان السماء .
ب - والبرّ يتناثر من رأسه إلى قدمه .
ج - وملك قائم ( « 9 » ) عن يمينه ( « 10 » ) .
فإذا التفت قال الربّ تعالى : إلى خير منّي تلتفت يا ابن آدم ؟ ! لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل » ( « 11 » ) .
وإن احتمل الجميع الالتفات بالقلب ، لكن لا شاهد له ولا داعي إليه .
كاحتمال تنزيلها جميعاً على السهو دون العمد كما في كشف اللثام ( « 12 » ) ، بل ربّما كان في بعضها ما ينافيه ، ومن هنا حكم غير واحد من الأصحاب بجوازه .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 245 ، ب 3 من قواطع الصلاة ، ح 5 .
( 2 ) في ثواب الأعمال : « حصين » .
( 3 ) ثواب الأعمال : 229 .
( 4 ) المحاسن : 80 - 81 ، ح 9 .
( 5 ) الوسائل 7 : 288 ، ب 32 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 6 ) قرب الإسناد : 150 ، ح 546 .
( 7 ) الوسائل 7 : 288 ، ب 32 من قواطع الصلاة ، ح 2 ، مع اختلاف .
( 8 ) الحدائق 9 : 37 .
( 9 ) ليس في المصدر .
( 10 ) في المصدر بعدها : « وعن يساره » .
( 11 ) المحاسن : 50 ، ح 71 . الوسائل 7 : 289 ، ب 32 من قواطع الصلاة ، ح 3 .
( 12 ) كشف اللثام 4 : 186 .