تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
و [ لكن ] تفصيل البحث أن يقال : إنّ الصور المتصوّرة في المقام كثيرة جدّاً ، بل ربّما كانت - بملاحظة بعض القيود - تنتهي إلى ستّمائة أو أزيد . إلّا أنّ الذي يهمّ معرفة الحكم فيها ستّة عشر ، وذلك لأنّ الالتفات إمّا عن عمد أو سهو ، وعلى كلٍّ منهما إمّا أن يقع بالكلّ أو بالوجه ، وعلى كلٍّ منهما فإمّا إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو ما بينهما بحيث يخرج عن الاستقبال : فأمّا الصورة الأولى - وهي الالتفات بكلّه إلى الخلف عمداً - فهي المتيقّنة [ 1 ] . -
شرح
( 1 ) من النصوص والفتاوى ، ويمكن تحصيل الإجماع عليها فضلًا عن محكيّه ( « 1 » ) ، بل لعلّها المرادة من المتن ومن عبّر كعبارته ، كما يومئ إليه ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة . قال فيه : « الالتفات يميناً وشمالًا ينقص ثواب الصلاة ، والالتفات إلى ما وراءه يبطلها ؛ لأنّ الاستقبال شرط صحّة الصلاة ، فالالتفات بكلّه تفويت لشرطها ، ويؤيّد ذلك خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا استقبلت القبلة » ( « 2 » ) إلى آخر الخبر المتقدّم . وأمّا كراهيّة الالتفات يميناً وشمالًا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلًا فلرواية الحلبي : « إذا التفتّ . . . » إلى آخرها ( « 3 » ) ، وروى زرارة « الالتفات » ( « 4 » ) . . . إلى آخره » ( « 5 » ) . ونحوه في المنتهى والتذكرة وعن النهاية ( « 6 » ) ، بل والذكرى ( « 7 » ) بعد التأمّل بأكثر الألفاظ وتمام المعنى ، بل لعلّها بالنسبة إلى المراد أتمّ دلالةً ، ولا ريب في ظهورها في كون المراد بالعبارة الالتفات بالكلّ إلى ورائه ، لا ما يشمل الوجه كما عن الإصباح التقييد به أيّ الكلّ ( « 8 » ) . ويؤيّده ما في جامع المقاصد ، حيث إنّه بعد أن ذكر جملة من الصور قال : « ولو استدبر بوجهه خاصّة فلا تصريح للأصحاب فيه ، وظاهر شيخنا في الذكرى في التروك المستحبّة إلحاقه بالمستدبر ، وكذا في غير الذكرى ، وقد يوجد ذلك لبعض المتأخّرين ، ولا بأس به » ( « 9 » ) ؛ إذ هو - كما ترى - كالصريح في تنزيل العبارة على ما ذكرنا ، وإلّا كان الإلحاق ظاهر أكثر الأصحاب أو جميعهم . وأوضح منه ما في المحكي عن المقاصد العليّة من أنّ ظاهر الأصحاب عدم البطلان بالالتفات بالوجه خاصّة
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 169 . ( 2 ) الوسائل 4 : 313 ، ب 9 من القبلة ، ذيل الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 7 : 244 ، ب 3 من قواطع الصلاة ، ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 5 ) المعتبر 2 : 253 . ( 6 ) المنتهى 5 : 275 . التذكرة 3 : 294 . نهاية الإحكام 1 : 522 . ( 7 ) الذكرى 4 : 16 - 17 . ( 8 ) إصباح الشيعة : 79 . ( 9 ) جامع المقاصد 2 : 348 .