. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير » ( « 1 » ) .
8 - وفي صحيح الحلبي الآخر أو حسنه : « وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه عن القبلة أو يتكلّم فقد قطع صلاته » ( « 2 » ) .
9 - وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » ( « 3 » ) .
10 - وفي خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذكر أنّه فاتته ركعة ؟ قال : « يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه ، فإذا حوّل وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالًا » ( « 4 » ) .
وهي كما ترى خالية عن التعبير المزبور [ أي الالتفات إلى ما وراءه ] .
نعم في صحيح عليّ بن جعفر عليه السلام ( « 5 » ) المروي في التهذيب ( « 6 » ) وعن قرب الإسناد ( « 7 » ) وكتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السلام :
سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتّشه ( « 8 » ) ؟ قال : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتف ، فإنّه لا يصلح » ( « 9 » ) .
وفي المروي عن قرب الإسناد ( « 10 » ) عن عليّ بن جعفر عليه السلام ( « 11 » ) وكتاب المسائل له أيضاً عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك » ( « 12 » ) .
وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلًا من جامع البزنطي : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » ( « 13 » ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 245 ، ب 3 من قواطع الصلاة ، ح 7 .
( 2 ) الوسائل 7 : 239 ، ب 2 من قواطع الصلاة ، ح 6 ، وليس فيه : « عن القبلة » .
( 3 ) الوسائل 7 : 245 ، ب 3 من قواطع الصلاة ، ح 6 ، وفيه : « فأعد الصلاة » .
( 4 ) الوسائل 8 : 209 ، ب 6 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 ، مع اختلاف .
( 5 ) مسائل عليّ بن جعفر : 186 ، ح 367 .
( 6 ) التهذيب 2 : 333 ، ح 1374 .
( 7 ) قرب الإسناد : 191 ، ح 716 .
( 8 ) في التهذيب والوسائل : « يمسّه » .
( 9 ) الوسائل 7 : 245 ، ب 3 من قواطع الصلاة ، ح 4 .
( 10 ) قرب الإسناد : 210 ، ح 820 .
( 11 ) مسائل عليّ بن جعفر : 243 ، ح 574 .
( 12 ) الوسائل 7 : 246 ، ب 3 من قواطع الصلاة ، ذيل الحديث 8 .
( 13 ) السرائر 3 : 572 . الوسائل 7 : 246 ، ب 3 من قواطع الصلاة ، ح 8 .