وفي بطلانها بسبب ما فعله وجهان ، أقواهما الصحّة [ 1 ] .
[
الالتفات في الصلاة
] : [ قال المصنّف ] ( و ) ومنها : ( الالتفات إلى ما وراءه ) [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) لأنّ الشارع قد جعل حكم التقيّة في الواقع ديناً ، وعدم اندفاعها في بعض الأحيان ببعض الموافق لها واقعاً - لخبث بعض أهلها ونحوه - لا يرفع الدينيّة عنها ، واللَّه أعلم .
( 2 ) كما عبّر بذلك جماعة ، بل ربّما نُسب إلى الأكثر ، بل في كشف اللثام الإجماع ( « 1 » ) على عبارة القواعد ( « 2 » ) التي هي كهذه العبارة ، وفي المحكي عن الأمالي : « أنّ من دين الإماميّة أنّ الالتفات حتى يرى من خلفه قاطع للصلاة » ( « 3 » ) .
لكن لم أجد هذه العبارة في أكثر نصوص المسألة المرويّة في الكتب الأربع ، بل الموجود في :
1 - صحيح ابن اذينة منها : سأل الصادق عليه السلام عن رجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ؟ فقال : « إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك » ( « 4 » ) .
2 - وفي صحيح زرارة : أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » ( « 5 » ) .
3 - وسأله عليه السلام محمّد بن مسلم في الصحيح : عن الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : « لا ، ولا ينقض أصابعه » ( « 6 » ) .
4 - وقال هو عليه السلام أيضاً في صحيح زرارة الآخر : « استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ قال لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَام وَحَيثُ مَا كُنتُم فَوَلُّوا وُجُوهَكُم شَطرَهُ ) ( « 7 » ) » ( « 8 » ) .
5 - ونحوه صحيحه الآخر عنه عليه السلام ( « 9 » ) أيضاً .
6 - وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي أو حسنه : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد » ( « 10 » ) .
7 - ويقرب منه خبر الخصال ( « 11 » ) بسنده عن عليّ عليه السلام : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن فعل ذلك أن يبدأ
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 168 - 169 .
( 2 ) القواعد 1 : 281 .
( 3 ) أمالي الصدوق : 510 ، 513 .
( 4 ) الوسائل 7 : 238 ، ب 2 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 7 : 244 ، ب 3 من قواطع الصلاة ، ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 7 ) البقرة : 144 ، 150 .
( 8 ) الوسائل 4 : 312 ، ب 9 من القبلة ، ح 3 .
( 9 ) المصدر السابق : 313 ، ذيل الحديث 3 .
( 10 ) الوسائل 7 : 244 ، ب 3 من قواطع الصلاة ، ح 2 .
( 11 ) الخصال : 622 ، ح 10 .