أمّا مع عدم قصد المشروعية فيحتمل الحرمة بالمعنى الأوّل [ 1 ] ، ويحتمل العدم [ 2 ] . ولا ريب في أنّ الأوّل أحوط إن لم يكن أقوى [ 3 ] . وأمّا المعنى الثاني [ 4 ] فالأحوط تركه لغير الإشعار كالثالث [ 5 ] .
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في كراهة التثويب أو حرمته بالمعنى الأوّل بين فعله بعد « حيّ على الفلاح » [ 6 ] ، وبين فعله بعد « حيّ على خير العمل » [ 7 ] .
نعم يمكن القول بالجواز فيه إذا كان بين التكبير في الأذان مثلًا مع عدم قصد التشريع [ 8 ] .
[
أحكام الأذان
] : ( الرابع ) من محالّ البحث : ( في أحكام الأذان ) :
-
شرح
( 1 ) لإطلاق معاقد الإجماعات ، وما يظهر من صحيح ابن وهب وخبر زيد النرسي . ولا استبعاد في حرمة الصورة العامّية [ أي الأذان المشتمل على التثويب بهذا المعنى ] .
( 2 ) للأصل الذي لم يُعلم وجود المعارض له بعد قيام احتمال تقييده بقصد المشروعية ، خصوصاً مع ملاحظة ما يذكر مستنداً للحرمة ، بل قد يدّعى ظهور خبر زيد النرسي في الجواز ، بناءً على إرادة عدم قصده من الأذان من قوله عليه السلام : « ولا يجعله أذاناً » .
( 3 ) خصوصاً بعد أن أطلق القول بحرمته في المحكيّ عن النهاية والوسيلة والسرائر والبيان والموجز وجامع المقاصد وتعليق النافع ( « 1 » ) وحاشية الميسي ( « 2 » ) والمسالك ( « 3 » ) ومجمع البرهان ( « 4 » ) ، بل إليه يرجع ما عن التذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والمنتهى والإرشاد والروض وفوائد القواعد والذخيرة والوافي ( « 5 » ) من التعبير بأنّه بدعة . اللّهمّ إلّا أن يريدوا هؤلاء ومن عبّر بالحرمة - خصوصاً من تعرّض للاستدلال منهم - مع قصد المشروعية ، أو يريدوا هم بالبدعة غير المشروع وإن لم يكن محرّماً .
( 4 ) فقد سمعت إجماع الشيخ على الكراهة فيه المعارَض بإجماع غيره على الحرمة ، اللّهمّ إلّا أن يجمع بينهما بقصد المشروعية وعدمها ، إلّا أنّه ومع ذلك [ فالأحوط تركه ] .
( 5 ) الذي قد سمعت إجماع السرائر على الحرمة فيه .
( 6 ) كما يصنعه العامّة ؛ لعدم حيعلة عندهم بعدها .
( 7 ) إذ فصل مثله لا يقدح عندهم ، على أنّه قد يحتمل إرادة كونه بعد الحيعلات ، فتأمّل . ومن هنا حملت نصوص التثويب على التقيّة ونحوها ، مع كونه في بعضها بعد « حيّ على خير العمل » .
( 8 ) لعدم وجود صورة البدعة التي احتملنا الحرمة التعبديّة فيها ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) النهاية : 67 . الوسيلة : 92 . السرائر 1 : 212 . البيان : 141 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 72 . جامع المقاصد 2 : 189 . حاشية المختصر النافع ( حياة الكركي ) 7 : 149 .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 290 .
( 3 ) المسالك 1 : 190 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 178 .
( 5 ) التذكرة 3 : 47 . نهاية الإحكام 1 : 415 . التحرير 1 : 224 . المنتهى 4 : 381 . الإرشاد 1 : 251 . الروض 2 : 656 . فوائد القواعد : 168 . الذخيرة : 257 . الوافي 7 : 575 .