[ بل يستحب له إعادتها حينئذٍ ] [ 1 ] .
ثمّ إنّ الظاهر كراهة الكلام أيضاً فيما بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة [ 2 ] .
( و ) السادس ممّا يستحب فيهما : ( أن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة ( « 1 » ) إلّا في المغرب ، فإنّ الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة ) [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) بل أضعف منهما معاً الجمع ، بحمل نصوص التحريم على ما بعد قول : « قد قامت » في الجماعة بغير ما يتعلّق بالصلاة ، والجواز على الانفراد ، بدعوى ظهور كلٍّ منهما في ذلك ، فلا جهة للجمع بينها بالكراهة ؛ إذ هو يمكن كونه خرقاً للإجماع المركّب ، اللّهمّ إلّا أن يدّعى تنزيل كلام المحرّمين على ذلك .
وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ ما ذكرناه أولى منه من وجوه .
وأضعف من ذلك احتمال الجمع أيضاً ، بحمل نصوص الجواز على الاضطرار والعدم على الاختيار .
مع أنّ في بعض النصوص المزبورة ما هو كالصريح في الاختيار ، نحو قوله عليه السلام : « إن شاء » ( « 2 » ) وما شابهه .
( 2 ) كما عن جامع الشرائع والنفلية ( « 3 » ) ؛ للمرويّ عن المجالس ( « 4 » ) والخصال ( « 5 » ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ( « 6 » ) كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى » ( « 7 » ) .
بل قيل ( « 8 » ) : إنّه رواه في الفقيه في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ أمير المؤمنين عليه السلام ( « 9 » ) ، واللَّه أعلم .
( 3 ) إذ هو ليس بواجب قطعاً :
1 - للأصل .
2 - والاطلاقات .
3 - وظهور نصوص المقام التي ستسمعها إن شاء اللَّه فيه .
4 - وخبر ابن مسكان : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس ( « 10 » ) وإن كان يحتمل الفصل بغيره .
فما في موثّق عمّار : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ فقال : « ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً » ( « 11 » ) محمول على التأكّد أو كراهة الترك وإن لم يكن ذكرها الأكثر .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بركعتين أو جلسة أو سجدة » .
( 2 ) الوسائل 5 : 395 ، ب 10 من الأذان والإقامة ، ح 10 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 72 . الألفية والنفلية : 110 .
( 4 ) أمالي الصدوق : 248 ، ح 3 .
( 5 ) الخصال : 520 ، ح 9 .
( 6 ) في المصدر : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ اللَّه تبارك وتعالى كره . . . » .
( 7 ) المستدرك 4 : 28 ، ب 9 من الأذان والإقامة ، ح 4 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 2 : 288 - 289 .
( 9 ) الفقيه 4 : 357 ، ح 5762 . الوسائل 5 : 394 ، ب 10 من الأذان والإقامة ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 5 : 399 ، ب 11 من الأذان والإقامة ، ح 9 .
( 11 ) المصدر السابق : 398 ، ح 5 .