[ والاجتزاء بالملحون منهما مشكل ] [ 1 ] ، نعم احتمل عدم قدحه [ / اللحن ] - بل والتغيير - في مثل أذان الإعلام ، مع أنّه لا يخلو من نظر أيضاً [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) بل جزم بعدمه في منظومة الطباطبائي ( « 1 » ) .
( 2 ) كما أنّ ما في المحكيّ عن الروض : من « أنّ في بطلان الأذان والإقامة باللحن وجهين ، وأنّه قد اختلف فيه كلام الفاضل ، فحرّمه في بعض كتبه وأبطلهما به ، والمشهور العدم ، نعم لو أخلّ بالمعنى كما لو نصب لفظ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ومدّ لفظ « أكبر » بحيث صار أكبار جمع كبر - وهو الطبل له وجه واحد - اتجه البطلان » ( « 2 » ) كذلك لا يخلو من نظر بل منع ، خصوصاً دعوى شهرة العدم .
وترك التعرّض لشرطية ذلك [ / عدم اللحن ] من المصنّف ونحوه اتكالًا على ظهور الحال .
فظهر حينئذٍ أنّ المتجه - بناءً على مراعاة حكم الدرج والوقف وإلّا كان لحناً - إرادة الكناية عن إظهار الإعراب بالأمر بالحدر فيها [ / الإقامة ] .
وليس في شيء من النصوص ما ينافي ذلك سوى خبر ابن نجيح على ما أرسله في الفقيه .
مع أنّك قد عرفت الذي رواه عنه غيره ، بل ظاهر المعتبر ( « 3 » ) أنّ روايته مثل صحيح زرارة .
نعم ينافي ما ذكرنا تصريح غير واحد من الأصحاب باستحباب الجزم فيهما ، بل هو معقد اجماع التذكرة ( « 4 » ) كالمحكيّ عن المنتهى ( « 5 » ) .
فلا بدّ حينئذٍ من إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر المزبور بناءً على مراعاة حكمي الدرج والوقف المذكورين في علم العربية ، أي لا تقطع قطع الأذان ؛ إذ المراد بالجزم في صحيح زرارة القطع - بقرينة مقابلته بالحدر - لا السكون وترك المدّ والإعراب في الأواخر وإن حكي عن النهاية ( « 6 » ) تفسيره بذلك ؛ إذ الجميع ثابتة في الإقامة أيضاً ، فلا يقابل بالحدر .
بل لا بدّ من إرادة التأنّي والترسّل من الجزم لا مطلق القطع ؛ لما عرفت من حصوله في الجملة في الإقامة بناءً على مراعاة حكم الوقف والدرج ، فيكون حينئذٍ مقابلته بالحدر في الإقامة متّجهة ، خصوصاً مع ملاحظة قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السري :
« الأذان ترسيل ، والإقامة حدر » ( « 7 » ) وعن بعض النسخ : « ترتيل » والمراد واحد .
وعن أكثر المتأخّرين أنّ المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلًا ، وبالتأنّي إطالتها .
وكيف كان ، فمن ذلك كلّه ظهر لك الوجه في المستحبّ الثالث والرابع [ الآتيان ] .
هامش
( 1 ) الدرّة النجفية : 109 .
( 2 ) الروض 2 : 651 .
( 3 ) المعتبر 2 : 141 .
( 4 ) التذكرة 3 : 53 .
( 5 ) المنتهى 4 : 387 .
( 6 ) النهاية : 67 .
( 7 ) الوسائل 5 : 429 ، ب 24 من الأذان والإقامة ، ح 3 .