كما أنّ المتيقّن الرجوع للنسيان كملًا [ 1 ] . أمّا نسيان بعض الفصول أو الشروط فلا [ 2 ] . اللّهمّ إلّا أن يقال :
مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك [ 3 ] . وهو لا يخلو من قوّة [ 4 ] .
[
الأجرة على الأذان
] : ( ويعطى الأجرة ) على الأذان ( من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوّع به ) [ 5 ] .
-
شرح
( 1 ) بل هو ظاهر الأدلّة المزبورة .
( 2 ) لحرمة الإبطال .
( 3 ) لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كلّ ما كان من هذا القبيل .
( 4 ) خلافاً للعلّامة الطباطبائي في منظومته ، قال :ولا رجوع للفصول منهما * ولا لشرطٍ فيهما قد عدما ( « 1 » )واللَّه أعلم .
( 5 ) كما عن المنتهى والمبسوط ( « 2 » ) وإن عبّر في الأخير بالشيء ، لكن ظاهر تحرير الفاضل ( « 3 » ) إرادة الأجرة من الشيء .
وإن أريد من المتن وغيره حصر جواز أخذ الأجرة عليه في بيت المال كان نفس المحكيّ عن صريح القاضي من عدم جواز أخذ الأجرة عليه إلّا من بيت المال ( « 4 » ) .
إلّا أنّه لا وجه له ظاهر ؛ فإنّه إن جاز أخذ الأجرة عليه منه فأولى أن يجوز من غيره ، وإن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه ، ولذا حكي عن جماعة التصريح بعدم الفرق بين أخذ الأجرة منه ومن غيره ، بل ستسمع نفي الخلاف عنه .
ومن هنا احتمل إرادة القاضي الارتزاق منه .
قلت : وأولى بذلك المبسوط ؛ لتعبيره : « ويعطى شيئاً من بيت المال » ( « 5 » ) ونصِّه في المحكيّ عن الخلاف على الإجماع على حرمة أخذ الأجرة ( « 6 » ) ، بل والمتن ؛ لتصريحه في التجارة ( « 7 » ) بتحريم أخذ الأجرة عليه وجواز الارتزاق من بيت المال .
فلا قائل معتدّ به بالقول المزبور ، بل ولا جواز أخذ الأجرة عليه مطلقاً ، عدا المرتضى رحمه الله ( « 8 » ) فكرهه ، وتبعه الكاشاني ( « 9 » ) ، وفي الذكرى والمحكيّ عن البحار وتجارة مجمع البرهان : أنّه متّجه ( « 10 » ) . وفي المدارك : « لا بأس به » ( « 11 » ) ، وكأنّه ظاهر المعتبر ( « 11 » ) ، وفي المحكيّ عن التحرير والمنتهى : أنّ في الأجرة نظراً ( « 13 » ) .
هامش
( 1 ) الدرّة النجفيّة : 113 .
( 2 ) المنتهى 4 : 432 . المبسوط 1 : 98 .
( 3 ) التحرير 1 : 230 .
( 4 ) المهذب 1 : 90 .
( 5 ) المبسوط 1 : 98 .
( 6 ) الخلاف 1 : 291 .
( 7 ) الشرائع 2 : 11 .
( 8 ) نقله في المعتبر 2 : 134 .
( 9 ) المفاتيح 1 : 120 .
( 10 ) الذكرى 3 : 223 . البحار 84 : 161 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 92 .
( 11 ) المدارك 3 : 276 . المعتبر 2 : 133 .
( 13 ) التحرير 1 : 230 . المنتهى 4 : 432 .