تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
أمّا مع الاختيار فيجب التجفيف لئلّا يتعدّى النجاسة للتراب ( 1 ) . وأمّا اشتراط طهارته - أي الماسح - اختياراً مع عدم التعدّي والحجب ، بل ومعه لغير التراب كما لو جرح بعد الضرب ، واشتراط طهارة الممسوح من الجبهة وظاهر اليدين كذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ، بل وبين غيرهم ؛ لما عرفت من اشتراط طهارة التراب . والمناقشة بأنّ القدر المسلّم من اعتبار الطهارة فيه هو عدم سبق نجاسته على الضرب أمّا لو تنجّس به فلا ، ضعيفة جدّاً . ( 2 ) فلم أعثر على مصرّح بشيء منه من قدماء الأصحاب ، كما لم أعثر على ما يدلّ عليه بالخصوص من الأخبار ، بل لعلّ إطلاقها - خصوصاً ما دلّ منها على تيمّم ذي الجروح والقروح - كالفتاوى يقضي بخلافه بعد الأصل . نعم ، ظاهر الإرشاد وصريح جامع المقاصد والموجز الحاوي وعن حاشية الإرشاد - بل في الثاني القطع به ، وهي من مثله ممّن [ لا ] يعمل بالظنّيات كالإجماع - اشتراط طهارة محلّ التيمّم « 1 » ، كصريح الذكرى وعن الدروس والبيان والصيمري وصاحب المعالم وتلميذه اعتبارها في محالّ المسح « 2 » ، بل في الكفاية : أنّه المشهور بين المتأخّرين « 3 » ، ومنظومة الطباطبائي وشرح المفاتيح والجعفرية وعن إرشادها اعتبارها في الماسح والممسوح « 4 » ، ولعلّه مراد السابقين أيضاً وإن قصرت بعض عباراتهم عنه ، كما لعلّه الظاهر من الروض والروضة « 5 » أيضاً ، بل في شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء « 6 » كما عن الشهيد الأوّل في حاشيته على القواعد الإجماع على اشتراط طهارة أعضاء التيمّم « 7 » ، ولعلّه الحجّة إن تمّ ، لا ما في الذكرى من أنّ التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيباً ، والمساواة لأعضاء الطهارة المائيّة « 8 » ؛ إذ الأوّل أخصّ من المدّعى ، بل غير ما سمعت من فرضنا المسألة ، والثاني موقوف على الدليل . واحتمال إرادته بذلك عموم البدليّة والمنزلة لا وجه له ؛ لأنّ البحث في طهارة الأعضاء لا التراب . إلّا أن يراد أنّه كما اعتبر في الطهارة بالماء طهارة الأعضاء ، فكذا ما كان بمنزلته ، وفيه منع واضح ، بل قد يشهد إطلاق المنزلة لخلافه ، ولذا مال في المدارك والحدائق إلى عدم الاشتراط ، وكذا مجمع البرهان « 9 » ، وإليه يرجع ما عن حواشي السيّد عميد الدين « 10 » إذا كانت النجاسة غير متعدّية جاز التيمّم وإن كانت يداه نجستين ، كالمحكيّ عن ابن فهد أنّه اشترط أحد الأمرين : الطهارة أو الجفاف بحيث لا يتعدّى « 11 » .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 234 . جامع المقاصد 1 : 498 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 56 . حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 44 . ( 2 ) الذكرى 2 : 267 . الدروس 1 : 133 . البيان : 86 . كشف الالتباس 1 : 372 . نقله عن صاحب المعالم وتلميذه في مفتاح الكرامة 1 : 549 . ( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 45 . ( 4 ) الدرّة النجفية : 45 . المصابيح 4 : 363 . الجعفرية ( رسائل الكركي ) 1 : 95 . نقله عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 1 : 549 . ( 5 ) الروض 1 : 342 . الروضة 1 : 157 . ( 6 ) المصابيح 4 : 463 . ( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 549 . ( 8 ) الذكرى 2 : 267 . ( 9 ) المدارك 2 : 228 . الحدائق 4 : 353 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 237 . ( 10 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 549 . ( 11 ) المحرّر ( الرسائل العشر ) : 145 .