[ الأحوط إيقاع الكيفيّتين ] ( 1 ) .
هذا كلّه في نفس الترتيب ونحوه . وأمّا المرتّب فأوّلها وضع اليدين أو ضربهما على ما يتيمّم به من الأرض وغيرها ( 2 ) ، [ فلا يجزي لو استقبل العواصف بالكفّين ومسح بهما ] .
نعم لا يبعد الاجتزاء بذلك عند الاضطرار ، بل لعلّه يقدّم على بعض أفراد الغبار .
[ وضع اليد أو ضربه ] :
إنّما البحث في أنّ الواجب مجرّد الوضع ( 3 ) ، أو هو باعتماد ، أي الضرب ( 4 ) قولان :
شرح
( 1 ) لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه ، فتأمّل جيّداً .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الذكرى « 1 » وصريح جامع المقاصد « 2 » والمدارك « 3 » وغيرهما الإجماع عليه ؛ للنصوص المستفيضة في كيفيّته إن لم تكن متواترة « 4 » .
وحملها على الغالب - من توقّف التصاق التراب بالكفّين والمسح به على ذلك ، وإلّا فيجزي حتى لو استقبل العواصف بهما 5 / 180 / 310
ومسح ، كما عن العلّامة في النهاية أنّه الأقرب « 5 » - منافٍ لظاهرها أو صريحها بلا شاهد ، سيّما بعد الاعتضاد بما عرفت ، بل عن المقاصد العليّة الاتفاق على عدم صحّة التيمّم لو تعرّض لمهبّ الريح « 6 » .
( 3 ) كما هو ظاهر المصنّف هنا والمبسوط « 7 » والجامع « 8 » والقواعد « 9 » وصريح الذكرى 10 وجامع المقاصد 11 وعن الدروس « 12 » .
( 4 ) كما هو ظاهر الهداية « 13 » والمقنع « 14 » وجملي المرتضى والشيخ « 15 » والغنية « 16 » والوسيلة « 17 » وإشارة السبق « 18 » والسرائر والجامع « 19 » وغيرها وصريح الروضة « 20 » والروض والرياض وكشف اللثام « 21 » ، بل في الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب 22 ، وكشف اللثام إلى المشهور « 23 » ، بل هو معقد بعض الإجماعات « 24 » وإن لم تكن مساقة له .
هامش
( 1 ) 1 ، 10 ، 22 الذكرى 2 : 259 .
( 2 ) 2 ، 11 جامع المقاصد 1 : 489 .
( 3 ) المدارك 2 : 217 .
( 4 ) انظر الوسائل 3 : 358 ، ب 11 من التيمّم .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 203 .
( 6 ) المقاصد العلية : 73 .
( 7 ) المبسوط 1 : 32 - 33 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 46 .
( 9 ) القواعد 1 : 238 .
( 12 ) الدروس 1 : 132 .
( 13 ) الهداية : 87 .
( 14 ) المقنع : 26 .
( 15 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 25 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 169 .
( 16 ) الغنية : 63 .
( 17 ) الوسيلة : 71 .
( 18 ) الإشارة : 74 .
( 19 ) السرائر 1 : 136 . الجامع للشرائع : 47 .
( 20 ) الروضة 1 : 156 .
( 21 ) الروض 1 : 335 . الرياض 2 : 323 . كشف اللثام 2 : 468 .
( 23 ) كشف اللثام 2 : 468 .
( 24 ) الرياض 2 : 323 .