تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
ه‍ - وخبر محمّد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت » « 1 » . ونحوه المروي في البحار عن دعائم الإسلام عن الصادق عن آبائه عن عليّ عليهم السلام : « لا ينبغي أن يتيمّم من لم يجد الماء إلّا في آخر الوقت » « 2 » . و - وأوضح منهما ما في فقه الرضا عليه السلام : « ليس للمتيمّم أن يتيمّم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة » « 3 » . ز - هذا ، مضافاً إلى ما تقدّم آنفاً ممّا دلّ على الإعادة لو وجد الماء في الوقت « 4 » . ح - وموافقة ما دلّ على السعة للمحكيّ عن إطباق العامّة « 5 » ، والقصور سنداً أو دلالة - لو كان في البعض - منجبر بما عرفت . وقيل بالجواز مطلقاً ، وهو خيرة المنتهى والتحرير والبيان ومجمع البرهان والمفاتيح والكفاية ومنظومة الطباطبائي ومحتمل الإرشاد « 6 » والمحكيّ عن الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي « 7 » ، وفي المدارك والرياض : أنّه « لا يخلو من قوّة » « 8 » ، وعن حاشية الإرشاد : أنّه قويّ متين « 9 » ، كما عن كشف الرموز : أنّ « النظر يؤيّده » « 10 » ، وعن المهذّب البارع : أنّه قول مشهور « 11 » كالأوّل : 5 / 160 / 278 1 - للأصل في وجه قويّ في خصوص ما نحن فيه من الشكّ في الشرطيّة . 2 - وإطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة بدخول الوقت كتاباً « 12 » وسنّة « 13 » ، أو على استحباب فعلها في أوّل الوقت والحثّ على المحافظة عليه المقتضى لتمكّن المكلّف من الامتثال وليس إلّا بالتيمّم . 3 - وعموم المنزلة . 4 - وأنّه أحد الطهورين . 5 - وقوله تعالى :( فَلَمْ تَجِدُوا ) *14 بعد عطفه على جواب الشرط السابق . 6 - كالنبوي المروي عن الخصال : « فضّلت بأربع : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأيّما رجل من امّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً » « 15 » الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 382 ، ب 21 من التيمم ، ح 3 . ( 2 ) البحار 81 : 166 ، ح 3 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 88 . ( 4 ) الوسائل 1 : 368 ، ب 14 من التيمم ، ح 8 . ( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 1 : 551 . ( 6 ) المنتهى 3 : 53 . التحرير 1 : 147 . البيان : 86 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 223 . المفاتيح 1 : 63 . كفاية الأحكام 1 : 46 . الدرة النجفية : 49 . الإرشاد 1 : 234 . ( 7 ) الهداية 88 . نقله عن الجعفي والبزنطي في الذكرى 2 : 252 - 253 . ( 8 ) المدارك 2 : 212 . الرياض 2 : 312 . ( 9 ) حاشية الإرشاد للكركي : الورقة 25 . ( 10 ) كشف الرموز 1 : 99 . ( 11 ) المهذب البارع 1 : 202 . ( 12 ) 12 ، 14 الإسراء : 78 . المائدة : 6 . ( 13 ) الوسائل 1 : 372 ، ب 4 من الوضوء ، ح 1 . ( 15 ) الخصال : 201 ، ح 14 . الوسائل 3 : 350 ، ب 3 من التيمّم ، ح 3 .