تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

[ البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت ] :

( وهل يصحّ ) التيمّم ( مع سعته ) أي الوقت ؟ ( فيه تردّد ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) منشؤه اختلاف النصوص والفتاوى ، فالأكثر كما في المنتهى والبحار وكشف اللثام « 1 » وغيرها ، والمشهور كما في المختلف والمسالك « 2 » وغيرهما على المنع مطلقاً ، بل في السرائر : أنّه مذهب جميع أصحابنا إلّا من شذّ ممّن لا يعتدّ بقوله ؛ لأنّه عرف باسمه ونسبه « 3 » ، بل في الانتصار والغنية وعن الناصريات وشرح جمل السيّد للقاضي وأحكام الراوندي الإجماع عليه « 4 » ، بل ربّما حكي ذلك عن الشيخ « 5 » أيضاً إلّا أنّه لم يثبت . وهو الحجّة ، سيّما بعد اعتضاده : 1 - بالشهرة . 2 - والاحتياط اللازم المراعاة هنا في وجه . 3 - وبأنّه طهارة اضطراريّة ، ولا اضطرار قبل ضيق الوقت . 4 - وبأنّه مكلّف بصلاة ذات طهارة مائيّة في ضمن هذا الوقت ، ولذا ينتظر الماء لو علم حصوله ولو في آخر الوقت ، فلا يسقط إلّا بالعجز ، ولا يعلم إلّا عند الضيق . مضافاً إلى : أ - صحيح ابن مسلم قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 6 » . ب - وحسن زرارة أو صحيحه عن أحدهما عليهما السلام : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوت الوقت فليتيمّم وليصلِّ في آخر الوقت » « 7 » ، وفي رواية أخرى : « فليمسك » « 8 » بدل « فليطلب » ، ولذا في المنتهى « 9 » جعلها رواية ثانية . ج‍ - وخبره الآخر عن أحدهما عليهما السلام قال : « إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ، يضرب يده على اللبد أو البرذعة » « 10 » الحديث . د - وموثّق ابن بكير عن الصادق عليه السلام : « إذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن يفوته الأرض » « 11 » . كموثّقه الآخر المروي عن قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام أيضاً في رجل أجنب فلم يجد الماء ، يتيمّم ويصلّي ؟ قال : « لا ، حتى آخر الوقت ، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض » « 12 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 3 : 51 . البحار 81 : 146 ، ذيل الحديث 3 . كشف اللثام 2 : 482 . ( 2 ) المختلف 1 : 414 . المسالك 1 : 114 . ( 3 ) السرائر 1 : 140 . ( 4 ) الانتصار : 122 . الغنية : 64 . الناصريات : 156 . شرح جمل العلم والعمل : 61 ، إلّا أنّه لم يذكر الإجماع . فقه القرآن 1 : 37 . ( 5 ) حكاه في الروض 1 : 328 . ( 6 ) الوسائل 3 : 384 ، ب 22 من التيمّم ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 8 ) الوسائل 3 : 366 ، ب 14 من التيمّم ، ذيل الحديث 3 . ( 9 ) المنتهى 3 : 52 . ( 10 ) الوسائل 3 : 354 ، ب 9 من التيمّم ، ح 5 . ( 11 ) الوسائل 3 : 384 ، ب 22 من التيمّم ، ح 3 . ( 12 ) قرب الإسناد : 170 ، ح 623 . الوسائل 3 : 385 ، ب 22 من التيمّم ، ح 4 .