. . . . . . . . . .
شرح
2 - بل والخبر ؛ لعدم صراحته ، بل ولا ظهوره في التيمّم به ؛ لاحتماله إرادة الانتقال إلى التيمّم بالتراب كما يومئ إليه قوله عليه السلام : « بمنزلة الضرورة » ، واستبعاد فقدان كلّ ما يتيمّم به حتى الغبار والطين ، سيّما مع ترك استفصاله عن ذلك ، وإن كان ربّما شهد للأوّل النهي عن العود ، وعدّ ذلك هلاك الدين ؛ إذ لا هلاك في التيمّم بالتراب بعد كونه أحد الطهورين ، وأنّه ممّا امتنّ اللَّه به على هذه الامّة .
3 - إنّه منافٍ لما سمعته سابقاً من الإجماع على عدم جواز التيمّم بغير الأرض . ولقد أجاد ابن إدريس في ردّ المرتضى بأنّ الإجماع منعقد على أنّ التيمّم لا يكون إلّا بالأرض وما يطلق عليه اسمها « 1 » . وما في المنتهى من أنّ المسلّم منه في حال التمكّن لا مطلقاً « 2 » في غير محلّه .
4 - كلّ ذا مع ظهور الخطابات الشرعيّة كتاباً وسنّةً في انحصار الطهارة بالمائية والتراب ، ووفائهما ببيان كيفيّة كلّ منهما ، بحيث لا يشارك إحداهما الأخرى . ومن هنا احتمل بعضهم « 3 » في الخبر السابق أن يراد بالتيمّم فيه مسح أعضاء الطهارة بنداوة الثلج على كيفيّة المائية مجازاً .
كما أنّه احتمل آخر « 4 » ذلك في كلام المرتضى ومن تبعه . وهو - مع بُعده لعدم القرينة - مبنيّ على وجوب ذلك عند الاضطرار وإن لم يحصل به مسمّى الغسل .
وفيه منع ، وإن أوجبه الشيخان وابنا حمزة وسعيد ، واختاره في المنتهى والتذكرة والمختلف والحدائق وعن نهاية الإحكام « 5 » ، كما أنّه استحسنه في كشف اللثام 6 ، ولعلّه :
1 - لما دلّ :
أ - على الاكتفاء بمثل الدهن في الوضوء من الأخبار المذكورة في بابه « 7 » .
ب - وعلى أنّه « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك » كما في خبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام « 8 » .
ج - وأنّه : « إذا مسّ جلدك الماء فحسبك » كما في صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام « 9 » .
2 - ولخبر معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده ، فقال : يصيبنا الدفق « 10 » والثلج ، ونريد أن نتوضّأ
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 138 .
( 2 ) المنتهى 3 : 73 .
( 3 ) المختلف 1 : 425 .
( 4 ) 4 ، 6 كشف اللثام 2 : 463 ، 464 .
( 5 ) المقنعة : 59 . النهاية : 47 . الوسيلة : 71 . الجامع للشرائع : 47 . المنتهى 3 : 71 - 72 . التذكرة 2 : 182 . المختلف 1 : 423 . الحدائق 4 : 311 . نهاية الإحكام 1 : 200 .
( 7 ) الوسائل 1 : 484 ، 485 ، ب 52 من الوضوء ، ح 1 ، 5 .
( 8 ) الوسائل 1 : 322 ، ب 13 من أحكام الخلوة ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 1 : 485 ، ب 52 من الوضوء ، ح 3 .
( 10 ) في المصدر : الدمق وهو بالتحريك : ريح وثلج . مجمع البحرين 5 : 163 .