تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
إنّما البحث في كيفيّة التيمّم بالوحل ، ف [ - الظاهر ] ( 1 ) أنّه كالتيمّم بالأرض ( 2 ) ، إلّا أنّه ينبغي إزالته عن اليد كنفض التراب ( 3 ) . والمراد بالوحل ( 4 ) : مطلق الطين ( 5 ) ، لا الطين الرقيق ( 6 ) .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر المصنّف وغيره ، بل صريح السرائر « 1 » وغيرها . ( 2 ) وهو الذي يقتضيه ظاهر إطلاق الأخبار سيّما في مقام البيان . ( 3 ) لكن في المقنعة : أنّه « يضع يديه ثمّ يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ثمّ يمسح بهما وجهه » « 2 » . والمبسوط وعن الخلاف والنهاية : أنّه « يضع يديه في الطين ثمّ يفركه ويتيمّم به » « 3 » . والوسيلة : « قد أطلق الشيوخ رحمهم الله ذلك ، والذي تحقّق لي أنّه يلزم أن يضرب يديه على الوحل قليلًا ويتركه عليها حتى ييبس ، ثمّ ينفضه عن اليد ويتيمّم به » « 4 » . واختاره في التحرير « 5 » . قلت : لكن ينبغي القطع ببطلان الأخير إن أريد الاجتزاء بالضرب الأوّل قبل التجفيف ثمّ المسح بعد النفض ؛ إذ لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلّة خلافه ، مع ما فيه من فوات الموالاة ، كما أنّه ينبغي القطع بصحّته إن أريد تجفيفه قبل ضرب التيمّم ثمّ يتيمّم به بعد يبسه مع سعة الوقت ، لكنّه خارج عمّا نحن فيه ؛ لرجوعه للتيمّم بالتراب كما تقدّم سابقاً . وكذا ما في كتب الشيخ ، إلّا أنّه يحتمل قويّاً إرادة الإزالة من الفرك ، فيكون بمنزلة النفض في التيمّم بالتراب ، فيوافق المختار حينئذٍ مع مراعاة الموالاة . وقد يشعر به ما في المعتبر حيث قال بعد ذكره ما في المبسوط : إنّه الوجه ؛ لظاهر الأخبار « 6 » إذ قد عرفت أنّ ظاهرها ما قلنا ، كما أنّه في التذكرة بعد ذكره كلام ابن حمزة : أنّه « الوجه عندي إن لم يخف فوت الوقت ، وإن خاف عمل بقول الشيخ » « 7 » إذ لو لم ينزّل قول الشيخ على ما ذكرنا لكان فيه أيضاً خوف من فوات الوقت ، بل يمكن تنزيل ما في المقنعة أيضاً عليه ، بل لعلّه أقرب ، فيتّحد الجميع ، وإن أبيت فهم محجوجون بما عرفت . ( 4 ) [ كما ] في المتن . ( 5 ) كما علّق الحكم عليه في كثير من الأخبار « 8 » . ( 6 ) وإن فسّره به في القاموس « 9 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 138 . ( 2 ) المقنعة : 59 . ( 3 ) المبسوط 1 : 32 . الخلاف 1 : 155 . النهاية : 49 . ( 4 ) الوسيلة : 71 . ( 5 ) التحرير 1 : 22 . ( 6 ) المعتبر 1 : 377 . ( 7 ) التذكرة 2 : 181 . ( 8 ) انظر الوسائل 3 : 353 ، ب 9 من التيمّم . ( 9 ) القاموس المحيط 4 : 64 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 67 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي