تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
[ والأقوى في كيفيّة التيمّم بالغبار الاجتزاء بالضرب على ناحيته ممّا علته الغبرة إن كان ، وإلّا فعلى ذي الغبار الكامن فيه إذا كان الضرب ممّا يهيّج الغبار إلى الكفّين من غير نفض ] ( 1 ) .

[ التيمّم بالطين ] :

[ و ] ( مع فقد ذلك ) أي الغبار ( يتيمّم ) بالطين ، ويسمّى ( بالوَحَل ) إذا كان ممّا يجوز التيمّم به ( 2 ) . لا مع عدم فقده ؛ فإنّه يقدّم عليه كما عرفت . لكن من المعلوم أنّ ذلك حيث لا يمكن تجفيف الطين وإرجاعه للصعيد ولو باطّلائه وانتظاره ، وإلّا وجب وكان مساوياً للتراب ( 3 ) ، [ والمسألة لا تخلو من إشكال ] .
شرح
( 1 ) كما قد يومئ إليه قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة - في المواقف « 1 » إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ - : « تيمّم من لبد سرجه أو عرف دابته فإنّ فيها غباراً » « 2 » ، فتأمّل جيّداً . ( و ) على كلّ حال ف‍ [ - مع فقده يتيمّم بالطين ] . ( 2 ) 1 - إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 3 » مستفيضاً ، صريحاً وظاهراً . 2 - ونصوصاً قد تقدّم سابقاً « 4 » جملة منها . ( 3 ) 1 - للمقدّمة . 2 - ولعدم صدق الاضطرار . 3 - وبه صرّح العلّامة « 5 » ومن تأخّر عنه ، بل في الرياض : أنّه « ليس محلّ خلاف » « 6 » ، وفي المدارك : « قطعاً » « 7 » ، وهي من مثله كالإجماع . 4 - بل قد يشعر صحيح رفاعة السابق « 8 » بمطلوبيّة ما أمكن من التجفيف وإن لم يصل حدّ التراب . واحتمال المناقشة : 1 - بعدم وجوب مثل هذه المقدّمة التي هي أشبه شيء بمقدّمة الوجوب . 2 - وبإطلاق الأدلّة وترك الاستفصال فيها ، واشتمالها على التعليل بأنّه الصعيد « 9 » . 3 - وبُعد فرض ذلك كلّه في ضيق الوقت ونحوه بحيث لا يستطيع التجفيف . مدفوع : 1 - بعدم الفرق فيما دلّ على وجوب مقدّمة الواجب المطلق بين هذه المقدّمة وغيرها . 2 - وبانصراف الإطلاق لغير هذه الحال ، ومنه يعلم الوجه في ترك الاستفصال ، سيّما بعد قوله عليه السلام : « إذا كان في حال لا يجد إلّا الطين » « 10 » . لكن ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) المواقف - بضم الميم - : الشخص المشغول بالمحاربة . مجمع البحرين 5 : 130 . ( 2 ) الوسائل 3 : 353 ، ب 9 من التيمّم ، ح 1 . ( 3 ) المعتبر 1 : 377 . ( 4 ) تقدّم في ص 63 ، 64 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 200 . ( 6 ) الرياض 2 : 306 . ( 7 ) المدارك 2 : 207 . ( 8 ) تقدّم في ص 64 . ( 9 ) الوسائل 3 : 354 ، ب 9 من التيمّم ، ح 5 . ( 10 ) المصدر السابق : 353 ، 354 ، ح 2 ، 3 ، 4 .