[ ما لا يجوز التيمّم به ] :
( نعم لا يجوز التيمّم ب ) - الكحل والزرنيخ ونحوهما من ( المعادن ) ( 1 ) ؛ للخروج عن اسم الأرض قطعاً ( 2 ) ، فغير الخارج عن ذلك منها - لو كان - يتّجه فيه حينئذٍ الجواز ( 3 ) .
( و ) كذا ( لا ) يجوز التيمّم ( بالرماد ) ( 4 ) .
[ والأقوى أنّه متى صدق عليه الرماد يخرج عن اسم الأرض وإن كان منها ] ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إجماعاً محكيّاً في الغنية ، وصريح المنتهى وظاهره ، وعن الخلاف « 1 » إن لم يكن محصّلًا .
( 2 ) فيدخل حينئذٍ فيما سمعته سابقاً من الأدلّة على عدم جواز التيمّم بغيرها . فما عن ابن أبي عقيل من جوازه بالأرض وبكلّ ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ « 2 » ضعيف ، والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج ، وفاسد محجوج بما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمّى الأرض . ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقدّمين لا جابر له في المقام ، بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الأصحاب ؛ لما سمعت من الإجماعات السابقة .
لكن قد ظهر لك أنّ مبنى المنع في المعادن عند الأصحاب الخروج عن اسم الأرض ، كما يظهر من استدلالهم عليه به ، بل جعل بعضهم « 3 » الحكم فيها دائراً مداره .
( 3 ) واحتمال مانعيّة نفس المعدنيّة وإن لم يخرج تمسّكاً بإطلاق معقد الإجماع المحكيّ في غاية الضعف ، كالقول بلزوم الخروج عن الأرض للمعدنية ؛ لما ستعرفه في تحقيق معنى المعدن في باب السجود إن شاء اللَّه .
( 4 ) 1 - إجماعاً كما في المنتهى « 4 » .
2 - ولخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : « نعم ، فقيل : بالنورة ، فقال :
نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، أنّه لا يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر » « 5 » .
3 - كالمروي عن الراوندي بسنده عن عليّ عليه السلام أيضاً قال : « يجوز التيمّم بالجصّ والنورة ، ولا يجوز بالرماد ؛ لأنّه لم يخرج عن الأرض » « 6 » . لكنّهما ظاهران أو صريحان في رماد غير الأرض دونه ، بخلاف معقد إجماع المنتهى 7 ، بل ربّما يفهم من التعليل فيهما الجواز به ، ولعلّه لذا أو دعوى عدم الخروج جوّزه به في الحاوي كما عن نهاية الإحكام « 8 » .
( 5 ) وفي التذكرة « 9 » تعليق عدم الجواز على الخروج وقرّبه في الرياض « 10 » ، وهو جيّد ، لكن لا حكم فيه بالخروج وعدمه ، وهو المثمر .
اللّهمّ إلّا أن يكون المراد أنّه يخرج تارةً ولا يخرج أخرى ، إلّا أنّ الأقوى الخروج متى صدق عليه الرماد ، كما هو الفرض ، فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) الغنية : 51 . المنتهى 3 : 55 ، 64 . الخلاف 1 : 134 - 135 .
( 2 ) نقله في المعتبر 1 : 372 .
( 3 ) المدارك 1 : 200 .
( 4 ) 4 ، 7 المنتهى 3 : 64 .
( 5 ) الوسائل 3 : 352 ، ب 8 من التيمّم ، ح 1 .
( 6 ) المستدرك 2 : 533 ، ب 6 من التيمّم ، ح 2 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 56 . نهاية الإحكام 1 : 199 .
( 9 ) التذكرة 2 : 177 .
( 10 ) الرياض 2 : 300 .