. . . . . . . . . .
شرح
لكن في المختلف « 1 » والروض « 2 » والروضة « 3 » الإجماع على بطلان ذلك ؛ أي عدم جواز التيمّم بالحجر مطلقاً ، فلعلّ ذلك يكون قرينة على إرادتهم الاختيار ، فيوافق حينئذٍ ما في المقنعة « 4 » والوسيلة « 5 » والسرائر « 6 » والجامع « 7 » وعن المراسم « 8 » من اشتراط فقد التراب في التيمّم بالحجر .
بل في حاشية المدارك للُاستاذ الأعظم « 9 » ما يظهر منه دعوى اتّفاق الأصحاب على ذلك إلّا من شذّ منهم ، بل في الجامع اشتراطه بفقد الغبار 10 أيضاً .
5 / 120 / 207
لكن قد يشكل الجميع بظهور أنّ منشأ الاختلاف في التيمّم بالحجر ونحوه الاختلاف في معنى الصعيد ، فلا يجتزئ به مطلقاً بناءً على أنّ الصعيد هو التراب خاصّة كما في الصحاح « 11 » والمقنعة « 12 » وعن المجمل « 13 » والمفصّل « 14 » والمقاييس « 15 » والديوان « 16 » وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم .
بل ربّما استظهر من القاموس والكنز « 17 » ، كما أنّه حكي عن الأصمعي 18 ، وكذا عن أبي عبيدة لكن بزيادة وصفه بالخالص الذي لا يخالطه سبخ ورمل « 19 » ، وبني الأعرابي وعباس والفارس « 20 » ، بل عن المرتضى رحمه الله نقله عن أهل اللغة « 21 » .
ويؤيّده :
1 - قول الصادق عليه السلام في الطين : « إنّه الصعيد » « 22 » .
2 - وفي آخر : أنّه « صعيد طيّب وماء طهور » « 23 » .
3 - وما في صحيحة زرارة : « ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد » « 24 » .
هامش
( 1 ) المختلف 1 : 421 .
( 2 ) الروض 1 : 326 .
( 3 ) الروضة 1 : 154 .
( 4 ) المقنعة : 60 .
( 5 ) الوسيلة : 71 .
( 6 ) السرائر 1 : 137 .
( 7 ) 7 ، 10 الجامع للشرائع : 47 .
( 8 ) المراسم : 53 .
( 9 ) حاشية المدارك 1 : 105 .
( 11 ) الصحاح 2 : 498 .
( 12 ) المقنعة : 59 .
( 13 ) المجمل : 410 .
( 14 ) نقله عن المفصّل وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة في كشف اللثام 2 : 456 .
( 15 ) 15 ، 18 معجم مقاييس اللغة 3 : 287 .
( 16 ) ديوان الأدب 1 : 403 .
( 17 ) استظهره في الرياض 2 : 296 .
( 19 ) الجمهرة 2 : 654 .
( 20 ) نقله عن ابن الأعرابي في تهذيب اللغة 2 : 8 . تفسير ابن عباس : 71 . المجمل : 410 .
( 21 ) نقله في المعتبر 1 : 372 - 373 .
( 22 ) الوسائل 3 : 354 ، ب 9 من التيمّم ، ح 5 ، وفيه : « عن أحدهما عليهما السلام » .
( 23 ) المصدر السابق : 354 ، 355 ، ح 6 ، 8 .
( 24 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمّم ، ح 8 .