تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ الطرف الثاني : فيما يجوز التيمّم به ]

( الطرف الثاني : فيما يجوز التيمّم به ) ( وهو كلّ ما يقع عليه اسم الأرض ) تراباً أو حجراً أو حصى أو رخاماً أو مدراً ، دون ما لا يقع اسمها عليه وإن خرج منها كالنبات ونحوه فإنّه لا يجوز التيمّم به ( 1 ) . وأمّا الغبار والوحل فقد يدّعى دخولهما في الأرض ( 2 ) .
شرح
( 1 ) 1 - للأصل . 2 - والسنّة . 3 - والإجماع المحكيّ في كشف اللثام « 1 » ، وقاله علماؤنا في موضع من المنتهى « 2 » ، وفي آخر زيادة : « أجمع » « 3 » ، وعدم الجواز بغير الأرض اختياراً ممّا لا نزاع فيه عندنا في مجمع البرهان « 4 » ، وفي السرائر : أنّ الإجماع منعقد على أنّ التيمّم لا يكون إلّا بالأرض أو ما يطلق عليه اسمها « 5 » . خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة فجوّزه بالكحل ونحوه « 6 » ، ومالك فجوّزه بالثلج « 7 » . قلت : لكن ستسمع فيما يأتي أنّه حكي عن مصباح السيّد « 8 » والإصباح « 9 » والمراسم « 10 » والبيان « 11 » والموجز الحاوي « 12 » وظاهر الكاتب « 13 » التيمّم بالثلج عند الاضطرار ، كما هو ظاهر القواعد « 14 » ، وفي التحرير : على رأي « 15 » . اللّهمّ إلّا أن يريدوا بالتيمّم به مسح أعضاء الوضوء مجازاً ، فلا خلاف حينئذٍ ، أو أنّه لا يقدح خلافهم فيه ، أو يراد بعدم الجواز في حال الاختيار أو غير ذلك . ( 2 ) كما صرّحت به الأخبار في الثاني « 16 » ، ومقطوع به في الأوّل بالنسبة إلى غبار الأرض ، فدعوى الإجماع عن بعضهم على خروج الثاني عن الأرض « 17 » ليس في محلّه ، كدعوى خروج الأوّل عنها ، وعدم جواز التيمّم بهما اختياراً ممّن اكتفى في التيمّم بمسمّاها كالمصنّف لدليل خاصّ . وكيف كان ، فما في المتن هو المشهور تحصيلًا ونقلًا في الكفاية والحدائق « 18 » وعن غيرهما ، بل عن ظاهر التذكرة « 19 » الإجماع عليه في الحجر الصلد كالرخام وإن لم يكن عليه غبار ، كما عن الخلاف أيضاً ذلك في التراب « 20 » وما كان من جنسه من الأحجار .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 449 . ( 2 ) المنتهى 3 : 55 . ( 3 ) المنتهى 3 : 63 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 220 . ( 5 ) السرائر 1 : 138 . ( 6 ) المبسوط ؛ للسرخسي 1 : 109 . ( 7 ) المجموع 2 : 213 . ( 8 ) نقله في المعتبر 1 : 377 . ( 9 ) إصباح الشيعة : 51 . ( 10 ) المراسم : 53 . ( 11 ) البيان : 85 . ( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 56 . ( 13 ) نقله في المعتبر 1 : 377 - 378 . ( 14 ) القواعد 1 : 238 . ( 15 ) التحرير 1 : 144 . ( 16 ) انظر الوسائل 3 : 353 ، ب 9 من التيمّم . ( 17 ) انظر مسالك الأفهام ( للفاضل الجواد ) 1 : 80 . ( 18 ) كفاية الأحكام 1 : 43 . الحدائق 4 : 293 . ( 19 ) التذكرة 2 : 176 . ( 20 ) الخلاف 1 : 134 - 135 .