تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

[ مقدار الطلب وكيفيته ] :

[ و ] المراد بالطلب الذي قد ذكرنا وجوبه هو : 1 - التفحّص عن الماء في رحله وعند رفقائه ونحوهما . 2 - وأن ( يضرب ) في الأرض لو كان في فلوات ( غلوة سهمين ) أي رمية أبعد أو وسط ما يقدر عليه المعتدل بالقوّة ، مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء ( 1 ) ( في كلّ جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة ) ( 2 ) . 3 - ( وغلوة سهم إن كانت ) الأرض ( حزْنة ) بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة ، وهي المشتملة على نحو الأشجار والعلوّ والهبوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) على ما صرّح به بعضهم « 1 » ، بل في كشف اللثام : أنّه المعروف ، لكنّه حكى فيه عن العين والأساس : أنّ الفرسخ التامّ خمس وعشرون غلوة ، وعن المغرب عن الأجناس عن ابن شجاع : أنّ الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع ، وعن الارتشاف : أنّها مائة باع ، والميل عشر غلاء « 2 » . والمعتمد الأوّل . 5 / 80 / 139 ( 2 ) على المشهور نقلًا « 3 » وتحصيلًا ، بل في الغنية الإجماع عليه « 4 » ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا « 5 » ، كما أنّه قد ينطبق عليه إجماع إرشاد الجعفرية على ما قيل « 6 » . ولعلّ ذلك هو الحجّة ، وإلّا فمستند الحكم من النصّ الآتي لا تعرّض فيه لذكر الجهات ، بل قضيّة إطلاقه الاكتفاء بالواحدة . لكن قد يقال بإرادة الجميع منه بجعل ما عرفت قرينة عليه ، مع عدم المرجّح لبعضها وعدم معلومية تحقّق الشرط وبراءة الذمّة بدونه . فما في الوسيلة من الاقتصار على اليمين واليسار « 7 » - مع أنّه احتمل فيها إرادة الأربع - ضعيف ، كالمحكيّ عن المفيد والحلبي من زيادة الامام وترك الخلف « 8 » ، إلّا أنّه علّله في كشف اللثام بكونه مفروغاً عنه بالمسير ، فلا خلاف « 9 » . وفيه : أنّ المفروغ منه إنّما هو الخطّ الذي سار فيه لا جوانبه . ومن هنا كان المتّجه ، بل لعلّه مراد الجميع جعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدأ به من الجهات ، فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركة ، ثمّ يرسم دائرة صغرى ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز حتى يستوعب ما احتمل وجود الماء فيه من ذلك ، وهو المراد وإن لم تكن بتلك الكيفيّة المذكورة ، فتأمّل . ( 3 ) وأصل التحديد بالغلوة والغلوتين في الحزنة والسهلة هو المشهور بين الأصحاب ، بل في الغنية وعن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه « 10 » ، كما عن التذكرة نسبته إلى علمائنا 11 ، وفي السرائر أنّه قد « تواتر به النقل » « 12 » ، وهو الحجّة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 465 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 435 . ( 3 ) المفاتيح 1 : 59 . ( 4 ) الغنية : 64 . ( 5 ) 5 ، 11 التذكرة 2 : 150 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 1 : 519 . ( 7 ) الوسيلة : 69 . ( 8 ) المقنعة : 61 . الكافي : 136 . ( 9 ) كشف اللثام 2 : 436 . ( 10 ) الغنية : 64 . نقله عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 1 : 519 . ( 12 ) السرائر 1 : 135 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 12 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي