[ غسل ليلة النصف من رجب ] :
( و ) كذا يستحبّ الغسل أيضاً في ( ليلة النصف من رجب ) ( 1 ) ، بل لا يبعد الحكم باستحبابه ليلًا ونهاراً ( 2 ) .
كما أنّه لا يبعد الحكم باستحبابه أيضاً في أوّله وآخره ( 3 ) .
[ غسل يوم المبعث ] :
( و ) كذا الكلام في استحباب الغسل في ( يوم السابع والعشرين منه ) وهو يوم المبعث ( 4 ) .
[ غسل يوم المولود ] :
[ وكذا يستحبّ الغسل في يوم المولود ] ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ( 5 ) . [ وهو الأقوى ] .
شرح
( 1 ) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً بين الأصحاب ، بل في الوسيلة عدّه في المندوب بلا خلاف « 1 » ، وعن العلّامة في النهاية والصيمري في الكشف نسبته إلى الرواية « 2 » . كلّ ذا مع ما في الزمان من الشرف إن قلنا باستحباب الغسل لمثل ذلك كما عن ابن الجنيد « 3 » ، وتقدّم الكلام فيه . وعن ابن طاوس في الإقبال أنّه قال : وجدنا في كتب العبادات عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه » « 4 » .
والمناقشة فيه بالإرسال - كالدلالة باحتمال إرادة النهار - ليست في محلّها في مثل المقام .
( 2 ) لمكان هذا الخبر ، والتسامح في المستحبّ .
( 3 ) لذلك [ للخبر والتسامح ] .
( 4 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه « 5 » ، والوسيلة عدّه في المندوب بلا خلاف 6 ، والعلّامة والصيمري نسبته إلى الرواية 7 . فلا وجه للتوقّف فيهما بعد ذلك ، بل ولا في يوم المولود .
( 5 ) على المشهور ، وعن الكليني أنّه ثاني عشر ؛ لرواية « 8 » ، والأوّل أقوى .
وكيف كان ، فلم أجد خلافاً في استحباب الغسل فيه كما اعترف به في الوسيلة « 9 » ، وعن الكشف نسبته إلى الرواية « 10 » ، ولعلّ ذلك كافٍ في ثبوت استحبابه ، مضافاً إلى ما قيل : إنّه « من جملة الأعياد فيستحبّ فيه الغسل » « 11 » ؛ لما يشعر به بعض الأخبار من استحباب الغسل في كلّ عيد ، كالمرسل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال في جمعة من الجمع : « هذا اليوم جعله اللَّه عيداً للمسلمين ، فاغتسلوا فيه » « 12 » . وعن الخلاف الإجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد بصيغة الجمع « 13 » .
هامش
( 1 ) 1 ، 6 الوسيلة : 54 .
( 2 ) 2 ، 7 نهاية الإحكام 1 : 177 . كشف الالتباس 1 : 340 ، 341 .
( 3 ) نقله في الذكرى 1 : 199 .
( 4 ) الإقبال : 628 . الوسائل 3 : 334 ، ب 22 من الأغسال المسنونة ، ح 1 .
( 5 ) الغنية : 62 .
( 8 ) الكافي 1 : 439 .
( 9 ) الوسيلة : 54 ، 55 .
( 10 ) كشف الالتباس 1 : 340 ، 341 .
( 11 ) مصابيح الأحكام : 176 .
( 12 ) كنز العمّال 7 : 712 ، ح 21055 .
( 13 ) الخلاف 1 : 219 .