الصحاح ، منها : الصحيح : « ليس في مال اليتيم زكاة » « 1 » .
وفي صحيحة أخرى ، عن أحدهما عليهما السّلام « 2 » : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : « ليس فيه زكاة » « 3 » .
وفي الصحيح ، عن يونس بن يعقوب : أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ لي إخوة صغارا فمتى يجب عليهم الزكاة ؟ قال : « إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة » « 4 » .
وفي الخبر : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » « 5 » .
وفي مكاتبة « 6 » محمد بن القاسم « 7 » : يربح « 8 » زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب :
« لا زكاة على اليتيم » « 9 » .
إلى غير ذلك من الأخبار .
وعلى عدم وجوبه في مال المجنون بالصحيح : امرأة في أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ قال :
« إن كان عمل به فعليها الزكاة ، وإن لم يعمل به فلا » .
وفي الخبر « 10 » : عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليها زكاة ؟ قال : « إن كان
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 541 ، باب زكاة مال اليتيم ح 6 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 / 26 ؛ وسائل الشيعة 9 / 85 باب وجوبها على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال الطفل ، ح 7 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 26 ، وسائل الشيعة 9 / 85 ، باب وجوبها على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال الطفل ، ح 7 .
( 4 ) الكافي 3 / 541 ح 7 ؛ الإستبصار 2 / 29 ، ح 84 ؛ تهذيب الأحكام 4 / 27 ، ح 66 ؛ وسائل الشيعة 9 / 85 ، باب وجوبها على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال الطفل ، ح 5 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 / 27 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح 4 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 4 / 30 ؛ تذكرة الفقهاء 5 / 367 .
( 7 ) في ( د ) زيادة : « عن الوصي يزكي » .
( 8 ) في ( ب ) : « عن الوصيّ » بدل : « يربح » .
( 9 ) الكافي 3 / 542 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة 9 / 90 ، باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلّا لم تستحب ، ح 1 .
( 10 ) الكافي 3 / 542 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 4 / 31 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة 9 / 90 ، باب عدم وجوب الزكاة