لتعلّقها بالعين . ولو دفعها المالك أو الوكيل من عنده ففي بقاء الوكالة بالنسبة إلى حصّة الزكاة أو لزوم تجدّدها « 1 » بالنسبة إليها وجهان . ( 1 ) في ( د ) : « تجديدها » .