أمّا مع تلف المال فعلى القول بالوجوب يضمنه الولي إذا كان المال في يده وتهاون في الأداء ، وإن يكن في يده وتهاون في أدائه ففي ضمانه وجهان .
ولا حرج عليهما بعد كمالهما .
وعلى القول بالاستحباب ففي ضمان الولي له استحبابا نظر .
وفي الدروس « 1 » : إنّ الولي يضمن لو أهمل مع القدرة في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل ، فتأمل فيه .
هامش
( 1 ) الدروس 1 / 229 .