معنى منعه « 1 » منه .
حجة القول بالمنع مطلقا عدّة من الأخبار :
منها : الصحيح ، وفيه بعد الحكم بجواز بيع قبل قبضه : « إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، إنّ الطعام يكال » « 2 » .
ومنها : الصحيح ، قال أمير المؤمنين [ عليه السّلام ] : « من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله » « 3 » .
ومنها : ما رواه الحميري بإسناده إلى علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : « لا بأس ، فإن سمّى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه » « 4 » .
وقد ورد المنع من بيع الطعام قبل قبضه في عدّة أخبار كالصحيح في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال ؟ قال : « لا يصلح له ذلك » « 5 » .
وفي الصحيح أيضا في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله ؟ قال : « لا يصلح له ذلك » « 6 » ولا يبعد اتّحاد الخبرين ؛ لاتحاد الراوي والمروي عنه .
نعم ، روى الآخر غيره في الموثق ، عن الصادق عليه السّلام أيضا قال : « لا يبعه « 7 » حتى يكله » « 8 » « 9 » .
هامش
( 1 ) زيادة : « منعه » من ( د ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 217 ، باب البيوع ح 3805 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 / 37 ، باب بيع المضمون ح 43 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 70 ، باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على الكراهة ح 22 .
( 5 ) الكافي 5 / 178 ، باب شراء الطعام وبيعه ح 2 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 7 / 36 ، باب بيع المضمون ح 37 .
( 7 ) في ( د ) : « لا تبعه » .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 210 ، تهذيب الأحكام 7 / 36 ، باب بيع المضمون ح 38 .
( 9 ) في ( د ) : « تكيله » .