تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وهي مع ضعفها « 1 » في الإسناد و « 2 » مخالفتها لفتوى الأكثر غير صالحة الحجيّة ، فلا يمكن التعويل عليها في مقابلة ما ذكرناه ؛ لما في المدارك « 3 » من الميل إلى العمل بها لمطابقة مضمونها للأصل وسلامتها عن المعارض كما ترى . على أنّه ليس فيها ملاحظة العيلولة أصلا ، فهي مخالفة لما دلّ عليه غيرها من إناطة الحكم بها حسبما مرّ . ثمّ على ما اخترناه من اعتبار العيلولة لو اشترك بين جماعة ولم ينفق عليه بعضهم فلا شيء عليه ويجري الكلام المذكور حينئذ في خصوص المنفقين .
هامش
قوم عليهم فيه » . ( 1 ) في ( ألف ) : « أضفعفها » ، وعبارة « وهي » زيدت من ( د ) . ( 2 ) زيادة : « واو » من ( د ) . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 / 329 .