قال العلّامة « 1 » : والظاهر أن المحكيّ عنهم من العامة ؛ إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك .
قلت : ويشير إليه التعليل المذكور ؛ إذ ذلك من مذاهبهم خاصة .
هذا إذا كان عاملا على صدقات غير قبيله وأمّا لو جعل عاملا على صدقات قبيله فلا وجه للمنع ، وكذا الحال مع حلية الصدقة عليهم لقصور الخمس .
وقد نبّه عليهما في المدارك « 2 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 / 217 .
( 2 ) مدارك الأحكام 5 / 212 .