ويصرفها على عياله ، ففي الصحيح الوارد في المحترف الّذي يفي كسبه بمئونته أنّه : « ينظر إلى فضلها فيقوت بها عن « 1 » نفسه من وسعه ذلك عن « 2 » عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة » « 3 » .
وفي موثقة سماعة المتقدمة الواردة في صاحب السبعمائة : « فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله » « 4 » .
وفي خبر آخر : « فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو ومن يسعه ذلك ليأخذ لمن لم يسعه من عياله » « 5 » .
والظاهر حملها على الاستحباب .
سابعها : قد ورد في عدة روايات جواز إعطاء زكاته لعياله مع عدم محصوله لمصارفهم ،
ففي الصحيح بعد حكمه بجواز أخذ الزكاة لصاحب السبعمائة ، قلت : فإنّ صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة ؟ فقال : « زكاته صدقة على عياله » « 6 » .
وفي الموثق : « تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاته منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه » « 7 » .
وفي رواية أبي بصير : قلت : فعليه في ماله زكاة يلزمه ؟ قال : « بلى » قلت : كيف يصنع ؟
قال : « يوسع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّه « 8 » على عياله حتى « 9 » تلحقهم بالناس » « 10 » .
هامش
( 1 ) ليس في ( د ) : « عن » .
( 2 ) في ( د ) : « من » .
( 3 ) الكافي 3 / 561 ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح 6 .
( 4 ) الكافي 3 / 561 ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح 6 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 / 51 ، باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة ح 1 مع اختلاف .
( 6 ) الكافي 3 / 560 ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح 1 .
( 7 ) علل الشرائع 2 / 370 .
( 8 ) أي : وزّعه وقسّمه عليهم .
( 9 ) زيادة ( حتى ) من ( د ) والمصدر .
( 10 ) الكافي 3 / 560 ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح 3 .