تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

البحث الثاني في اللواحق

تبصرة [ في مصاديق الغنم ]

ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ أقل ما يؤخذ من الغنم في الزكاة أن يكون جذعا من الضأن وثنيا من المعز . وفي الحدائق « 1 » حكاية الشهرة عليه . وعن الخلاف « 2 » حكاية الإجماع عليه . وعن جماعة من أفاضل المتأخرين منهم السيد في المدارك « 3 » : إن الواجب ما يسمّى شاة . واختاره في الحدائق « 4 » . ولا يخلو عن قوّة ؛ لظواهر الإطلاقات في تلك المقامات من غير إشارة فيها إلى اعتبار خصوص شيء من الأسنان ، فيدور الحكم مدار الاسم . والوجه في الأوّل بعد الإجماع المحكي والاحتياط رواية سويد بن غفله : أتانا مصدق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقال : « نهانا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 12 / 66 . ( 2 ) الخلاف 2 / 24 . ( 3 ) نقله عنه في الحدائق الناضرة 12 / 76 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 12 / 66 .
تبصرة الفقهاء — صفحة 179 | الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني / سيد صادق حسينى اشكورى