البحث الثاني في اللواحق
تبصرة [ في مصاديق الغنم ]
ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ أقل ما يؤخذ من الغنم في الزكاة أن يكون جذعا من الضأن وثنيا من المعز .
وفي الحدائق « 1 » حكاية الشهرة عليه .
وعن الخلاف « 2 » حكاية الإجماع عليه .
وعن جماعة من أفاضل المتأخرين منهم السيد في المدارك « 3 » : إن الواجب ما يسمّى شاة .
واختاره في الحدائق « 4 » .
ولا يخلو عن قوّة ؛ لظواهر الإطلاقات في تلك المقامات من غير إشارة فيها إلى اعتبار خصوص شيء من الأسنان ، فيدور الحكم مدار الاسم .
والوجه في الأوّل بعد الإجماع المحكي والاحتياط رواية سويد بن غفله : أتانا مصدق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقال : « نهانا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 12 / 66 .
( 2 ) الخلاف 2 / 24 .
( 3 ) نقله عنه في الحدائق الناضرة 12 / 76 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 12 / 66 .