تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
أيضا .

[ تتميم ]

هذا ، ولنتمّم « 1 » الكلام في المرام برسم أمور : أحدها : أنّه نصّ جماعة باستحباب الزكاة في غلات الطفل والمجنون ومواشيهما ، وربّما يعزى ذلك إلى جميع القائلين بعدم وجوب الزكاة في أموالهما عدا من نشير إلى مخالفته . وفصّل في الشرائع « 2 » بين الطفل والمجنون ، فحكم باستحباب الزكاة في غلات الأوّل ومواشيه دون الثاني . وهو المختار عند جماعة من المتأخرين إلّا في استحبابه في مواشي الطفل ، فاستشكل فيه في المدارك « 3 » . وظاهره نفي ذلك ، وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي « 4 » قدّس سرّه . واستظهره في الذخيرة « 5 » ، وهو الأظهر . أمّا استحبابها في غلات الطفل فللصحيحة المتقدّمة المحمولة على الندب بملاحظة ما مرّ . وقد يناقش بأنّ ظاهر الرواية الوجوب ، وعدم مكافئتها لما دلّ على عدم الوجوب إنّما يقضي بترجيح الرواية الأخرى عليها . وحملها على الندب من باب الحمل التبرّعي لا يصحّح الاستناد في ذلك إليه من دون ورود دليل آخر يكون شاهدا على حملها عليه . ويمكن دفعها بما مرّ من عدم صراحة لفظ الوجوب في الوجوب « 6 » المصطلح بخصوصه بل عدم دلالته عليه .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « لنتم » . ( 2 ) شرايع الإسلام 1 / 105 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 / 22 . ( 4 ) مجمع الفائدة 4 / 12 . ( 5 ) ذخيرة المعاد 3 / 421 . ( 6 ) لم ترد في ( ب ) : « في الوجوب » .