أيضا .
[ تتميم ]
هذا ، ولنتمّم « 1 » الكلام في المرام برسم أمور :
أحدها : أنّه نصّ جماعة باستحباب الزكاة في غلات الطفل والمجنون ومواشيهما ، وربّما يعزى ذلك إلى جميع القائلين بعدم وجوب الزكاة في أموالهما عدا من نشير إلى مخالفته .
وفصّل في الشرائع « 2 » بين الطفل والمجنون ، فحكم باستحباب الزكاة في غلات الأوّل ومواشيه دون الثاني . وهو المختار عند جماعة من المتأخرين إلّا في استحبابه في مواشي الطفل ، فاستشكل فيه في المدارك « 3 » .
وظاهره نفي ذلك ، وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي « 4 » قدّس سرّه .
واستظهره في الذخيرة « 5 » ، وهو الأظهر .
أمّا استحبابها في غلات الطفل فللصحيحة المتقدّمة المحمولة على الندب بملاحظة ما مرّ .
وقد يناقش بأنّ ظاهر الرواية الوجوب ، وعدم مكافئتها لما دلّ على عدم الوجوب إنّما يقضي بترجيح الرواية الأخرى عليها .
وحملها على الندب من باب الحمل التبرّعي لا يصحّح الاستناد في ذلك إليه من دون ورود دليل آخر يكون شاهدا على حملها عليه .
ويمكن دفعها بما مرّ من عدم صراحة لفظ الوجوب في الوجوب « 6 » المصطلح بخصوصه بل عدم دلالته عليه .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « لنتم » .
( 2 ) شرايع الإسلام 1 / 105 .
( 3 ) مدارك الأحكام 5 / 22 .
( 4 ) مجمع الفائدة 4 / 12 .
( 5 ) ذخيرة المعاد 3 / 421 .
( 6 ) لم ترد في ( ب ) : « في الوجوب » .